الخلاف-ج3-ص369
لاخيه وله ابن، ثم مات الابن ومات هو بعده، لا يصح إقراره لاخيه.
ولو أقر لاخيه وليس له ولد، ثم رزق ولدا، صح إقراره له، لانه حال الموت ليس بوارث (1).
وقال عثمان البتي: الاعتبار بحال الاقرار، فان أقر لاخيه وليس له ابن لم يصح إقراره وإن رزق ولدا بعد ذلك ثم مات، لانه كان في التقدير وارثا حال الاقرار.
وإن أقر لاخيه وله ابن صح الاقرار له وإن مات ابنه قبله ثم مات هو (2).
وهذا الفرع ساقط عنا، لما قدمناه من أن الاقرار للوارث يصح على كل حال، بل الوصية للوارث عندنا صحيحة على ما سنبينه فيما بعد، وعلى ذلك إجماع الطائفة.
مسألة 15: إذا كانت له جارية، ولها ولد، فأقر في حال مرضه بأن ولدها ولد له منها، وليس له مال غيرها قبل اقراره والحق الولد به، سواء أطلق ذلكأو بين كيفية الاستيلاد لها في ملكه، أو في ملك الغير، بعقد أو شبهة.
وأما الجارية فانها تصير ام ولده على كل حال أيضا، إلا أنها تباع في الدين إذا لم يخلف غيرها، فان خلف غيرها شيئا قضى منه الدين وانعتقت هي على الولد، وإن بقي شئ من الدين استسعيت فيما بقي من الدين.
وقال الشافعي: لا يخلو إما أن يبين كيفية الاستيلاد أو يطلق.
فان بين ففيه ثلاثة أقوال: أحدها: أن يقول: استولدتها في ملكي.
فعلى هذا القول يكون الولد حر الاصل، ولا يكون عليه ولاء، ويثبت نسبه، وتصير الجارية أم ولده، وتعتق بموته
(1) فتح العزيز 11: 97، والشرح الكبير 5: 278، والفتاوى الهندية 4: 176، وتبيين الحقائق 5: 26.
(2) فتح العزيز 11: 97، والشرح الكبير 5: 278.