پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص368

تقديم أحدهما على الاخر يحتاج الى دليل.

مسألة 13:

يصح الاقرار للوارث في حال المرض.

وبه قال أبو عبيد، وأبو ثور، وعمر بن عبد العزيز، والحسن البصري (1)، وهو أحد قولي الشافعي (2).

والقول الاخر: أنه لا يصح.

وبه قال مالك، وأبو حنيفة، وسفيان الثوري، وأحمد (3).

وقال أبو إسحاق المروزي: المسألة على قول واحد، وهو أنه يصح إقراره (4).

دليلنا: أنه لا مانع يمنع منه، والاصل جوازه.

وأيضا قوله تعالى: ” كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسكم أو الوالدين والاقربين ” (5) والشهادة على النفس هو الاقرار، وذلك عام في جميع الاحوال، لكل أحد، والتخصيص يحتاج الى دلالة.

وأيضا قوله تعالى: ” قالوا أقررنا قال فاشهدوا ” (6) وهذه أيضا عامة.

وعلى المسألة إجماع الفرقة.

مسألة 14: إنا قد بينا أن الاقرار للوارث يصح، وعلى هذا لا فرق بين حال الاقرار وبين حال الوفاء، فانه يثبت الاقرار.

وكل من قال: لا يصح الاقرار للوارث، فانما اعتبر حال الوفاة كونه وارثا لا حال الاقرار، حتى قالوا: لو أقر

(1) المغني لابن قدامة 5: 344.

(2) المجموع 20: 293، وكفاية الاخيار 1: 180، وفتح العزيز 11: 96، والمبسوط 18: 31، وبدائع الصنائع 7: 224، وتبيين الحقائق 5: 25، والمغني لابن قدامة 5: 344.

(3) المبسوط 18: 31، وبدائع الصنائع 7: 224، والفتاوى الهندية 4: 176، وتبيين الحقائق 5: 25، والمغني لابن قدامة 5: 344 و 347، والشرح الكبير 5: 279، والمجموع 20: 293 – 294، وكفاية الاخيار 1: 180، وفتح العزيز 11: 96 – 97، والمحلى 8: 255.

(4) المجموع 20: 294، وفتح العزيز 11: 101.

(5) النساء: 135.

(6) آل عمران: 81.