پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص367

الدرهم.

مسألة 11: إذا قال: له علي كذا درهم، لزمه مائة درهم.

وبه قال محمد بن الحسن (1).

وقال الشافعي: يلزمه أقل من درهم واحد، ويفسره بما شاء (2).

وفي أصحابه من قال: يلزمه درهم واحد، وهو غلط عندهم (3).

دليلنا: أن ذلك أقل عدد يخفض بعده الدرهم، فوجب حمله عليه.

مسألة 12:

إذا أقر بدين في حال صحته، ثم مرض،

فأقر بدين آخر في حال مرضه، نظر، فان اتسع المال لهما استوفيا معا، وإن عجز المال قسم الموجود على قدر الدينين.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: إذا ضاق المال، قدم دين الصحة على دين المرض، فان فضل شئ صرف الى دين المرض (5).

دليلنا: قوله تعالى: ” من بعد وصية يوصى بها أو دين ” (6) ولم يفضل أحد الدينين على الاخر، فوجب أن يتساويا فيه.

وأيضا فانهما دينان ثبتا في الذمة، فوجب أن يتساويا في الاستيفاء، لان

(1) المغني لابن قدامة 5: 319 – 320، والشرح الكبير 5: 343 – 344، وفتح العزيز 11: 127.

(2) الام 6: 223، والوجيز 1: 197، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343.

(3) مختصر المزني: 112، والمجموع 20: 313، والوجيز 11: 127، ومغني المحتاج 2: 248، وفتح العزيز11: 127، والمغني لابن قدامة 5: 319، والشرح الكبير 5: 343.

(4) المجموع 20: 295، وكفاية الاخيار 1: 180، وفتح العزيز 11: 97، والمحلى 8: 255، والمبسوط 18: 26، وبدائع الصنائع 7: 225، وتبيين الحقائق 5: 23، والمغني لابن قدامة 5: 343، والشرح الكبير 5: 275.

(5) اللباب 2: 32 – 33، والمبسوط 18: 26، وبدائع الصنائع 7: 225، وتبيين الحقائق 5: 23، والمحلى 8: 255، والمغني لابن قدامة 5: 343، والشرح الكبير 5: 275، وفتح العزيز 11: 97.

(6) النساء: 11.