پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص364

وكذلك إذا قال: له ألف وخمسون درهما، أو ألف ومائة درهم، أو مائة وثلاثة دراهم، أو مائة وخمسون درهما، أو مائة وخمسة عشر درهما، أو خمسون وألف درهم، أو خمسون ومائة درهم، أو خمسة وعشرون درهما في كل ذلك يكون مفسرا للجميع وبه قال أبو اسحاق المروزي، وأكثر أصحاب الشافعي (1).

وقال أبو علي بن خيران، وأبو سعيد الاصطخري: أن التفسير يرجع إلى ما وليه، والاول على إبهامه (2).

وعلى هذا

قالوا: لو قال: بعتك بمائة وخمسين درهما،

كان البيع باطلا، لان بعض الثمن مجهول.

وعلى قول أبي إسحاق: يصح اليبع (3)، لان الجميع معلوم، وهذا هو الصحيح.

دليلنا: أن الزيادة الثانية معطوفة بالواو على الاولة، فصارت بمنزلة جملة واحدة، فإذا جاء بعد ذلك التفسير والتمييز وجب أن يكون راجعا الى الجميع، ويفارق ما قلناه في ألف ودرهم، وألف ودرهمان، لان تلك زيادة، وليس بتفسير، فلا يجوز أن يجعل الزيادة في العدد تفسيرا على أنا بينا أن التفسير لا يكون بواو العطف، فلا يصح ذلك فيه.

مسألة 6: إذا قال: لفلان علي درهم ودرهم إلا درهما، فانه يلزم درهم واحد.

(1) المجموع 20: 314، والسراج الوهاج: 258، ومغني المحتاج 2: 249، والوجيز 1: 198، وفتح العزيز 11: 130.

(2) المجموع 20: 314، وفتح العزيز 11: 130.

(3) فتح العزيز 11: 128.