الخلاف-ج3-ص360
الزكاة (1).
وكان أبو عبد الله الجرجاني (2) من أصحاب أبي حنيفة يقول: نص أبو حنيفة على ذلك، وقال: إذا أقر بأموال عظيمة يلزمه ستمائة درهم (3).
وقال مالك: يقبل منه ثلاثة دراهم فما فوقها، وهي نصاب القطع عنده (4).
وقال الليث بن سعد: يلزمه إثنان وسبعون درهما (5).
دليلنا على ذلك: أنه لا دليل على مقدار مقطوع به، وما يفسره به مقطوع به،فوجب الرجوع إليه، وأن الاصل براءة الذمة.
وأما تفسير ” الكثير ” فعليه إجماع الطائفة.
وروي في تفسير قوله تعالى: ” لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ” (6) أنها كانت ثمانين موطنا (7)، وهذه الاية دليل الليث بن سعد، غير أنه قال: اثنين وسبعين، فانه ذكر أنها كانت إثنين وسبعين موطنا (8).
(1) اللباب 2: 25، والمبسوط 18: 98، وبدائع الصنائع 7: 220، والفتاوى الهندية 4: 173 – 174، وتبيين الحقائق 5: 5، والشرح الكبير 5: 339، والمغني لابن قدامة 5: 316، والبحر الزخار 6: 8.
(2) محمد بن يحيى بن مهدي أبو عبد الله الجرجاني، الفقيه، أحد الاعلام، تفقه على أبي بكر أحمد بن علي الرازي، وتفقه عليه أبو الحسين القدوري وأحمد بن محمد الناطفي، مات سنة 398 ه.
انظر الجواهر المضية 2: 143، وطبقات الفقهاء للشيرازي: 123.
(3) بدائع الصنائع 7: 220، والفتاوى الهندية 4: 174، وتبيين الحقائق 5: 5، والمغني لابن قدامة 5: 316، والشرح الكبير 5: 339، وفتح العزيز 11: 124.
(4) المغني لابن قدامة 5: 316، والشرح الكبير 5: 339، والبحر الزخار 6: 8، وفتح العزيز 11: 124، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 193، والخرشي 6: 94 – 95.
(5) المغني لابن قدامة 5: 316، والشرح الكبير 5: 339، والبحر الزخار 6: 8.
(6) التوبة: 25.
(7) التبيان: 5: 197، ومجمع البيان 3: 17.
(8) المغني لابن قدامة 5: 316، والشرح الكبير 5: 329.