پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص359

مسألة 1: إذا قال: له عندي مال جليل، أو عظيم، أو نفيس، أو خطير، لم يتقدر ذلك بمقدار، وأي مقدار فسره به كان مقبولا، قليلا كان أو كثيرا، وبه قال الشافعي (1).

وإن قال: له عندي مال كثير، فانه يكون إقرارا بثمانين على الرواية التي تضمنت بأن الوصية بالمال الكثير وصية بثمانين (2).

ولم يعرف تفسير ” كثير ” بما قلناه أحد من الفقهاء.

واختلف أصحاب أبي حنيفة في الالفاظ الاولة: فمنهم من قال: لا يقبل منه بأقل من عشرة دراهم، وهي مقدار نصاب القطع عندهم (3).

ومنهم من قال: لا يقبل منه أقل من مائتي درهم، وهو مقدار نصاب

(1) الام 3: 237، والمجموع 20: 31 و 317، والسراج الوهاج: 257، ومغني المحتاج 2: 248، وفتح العزيز 11: 124، والمبسوط 18: 98، والشرح الكبير 5: 339، والمغني لابن قدامة 5: 316، والبحر الزخار 6: 8.

(2) تفسير العياشي 2: 84 حديث 37، والكافي 7: 463 حديث 21، والتهذيب 8: 309 حديث 1147، و 8: 317 حديث 1180، ومعاني الاخبار: 218 حديث 1.

(3) المبسوط 18: 98، واللباب 2: 25، وبدائع الصنائع 7: 220، والفتاوى الهندية 4: 174، وتبيين الحقائق 5: 5، والمغني لابن قدامة 5: 316، والشرح الكبير 5: 339، وفتح العزيز 11: 124، والبحر الزخار 6: 8.