پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص355

البيع، فان ذلك لا يصح.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يصح (2).

دليلنا: أنه لا دليل على صحة هذا العقد، وعقد الوكالة يحتاج الى دليل.

(1) المجموع 14: 108 – 109، وفتح العزيز 11: 21 – 22، ومغني المحتاج 2: 223، والسراج الوهاج: 248، والمغني لابن قدامة 5: 210.

(2) المغني لابن قدامة 5: 210، وفتح العزيز 11: 22.