پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص353

فإذا فسد، فيجب فساد الوكالة.

مسألة 21:

إذا وكل صبيا في بيع أو شراء أو غيرهما، لم يصح التوكيل.

وإن تصرف، لم يصح تصرفه.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يصح توكيله، وإذا تصرف صح تصرفه إذا كان يعقل ما يقول، ولا يفتقر ذلك الى إذن وليه (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” رفع القلم عن ثلاثة: عن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنن حتى يفيق، وعن النائم حتى يستيقظ ” (3).

ورفع القلم يقتضي أن لا يكون لكلامه حكم.

وأنه لا دلالة على صحة هذه الوكالة، فيجب بطلانها.

مسألة 22:

إذا وكله في شراء شاة بدينار أعطاه، فاشترى به شاتين

يساوي كل واحدة منهما دينارا، فان الشراء يلزم الموكل، فيكون الشاتان له.

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (4).

وقال الشافعي في كتاب الاجارات: ان احداهما نلزمه بنصف دينار، وهو بالخيار في الاخرى، إن شاء أمسكها بالنصف الاخر، وإن شاء ردها، ويرجع على الوكيل بنصف دينار (5).


(1) الوجيز 1: 189، والسراج الوهاج: 247، ومغني المحتاج 2: 218، وكفاية الاخيار 1: 175، وفتح العزيز 11: 15 – 16، وبدائع الصنائع 6: 20، وبداية المجتهد 2: 297.

(2) اللباب 2: 88، وبدائع الصنائع 6: 20، وتبيين الحقائق 4: 254، وحاشية رد المحتار 15: 511، وفتح العزيز 11: 16.

(3) اختلفت الفاظ حديث الرفع في المصادر الحديثية، انظر فيها: الخصال 1: 93 و 175 حديث 40 و 233، والسنن الكبرى 6: 84 و 206، والمستدرك على الصحيحين 2: 59.

(4) المجموع 14: 95 – 96، ومغني المحتاج 2: 229، والسراج الوهاج: 251، والوجيز 1: 191، وفتح العزيز 11: 49 – 50، والمغني لابن قدامة 5: 259، والشرح الكبير 5: 231.

(5) الام 3: 16، و 4: 32 – 33.