پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص345

الحاكم، أو إقامة البينة عليه، فالتوكيل صحيح.

وبه قال جميع الفقهاء (1)، إلا أبا يوسف، فانه قال: لا يصح التوكيل في تثبيت الحد بحال (2).

دليلنا: عموم الاخبار في جواز التوكيل (3)، والاصل أيضا جوازه، والمنع يحتاج إلى دلالة.

مسألة 7: يصح التوكيل في استيفاء الحدود التي للادميين وإن لم يحضر الموكل.

واختلف أصحاب الشافعي على ثلاثة طرق: فذهب أبو اسحاق المروزي، أن الصحيح حما ذكره في كتاب الجنايات من: أن التوكيل صحيح مع غيبة الموكل (4).

ومنهم من قال: أن الصحيح ما ذكره ها هنا من: إعتبار حضور الموكل (5).

ومنهم من قال: المسألة على قولين.

واختار أبو الطيب قول المروزي (6).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز إستيفاؤها مع غيبة الموكل (7).


(1) الام 3: 232، وبدائع الصنائع 6: 21، وبداية المجتهد 2: 297، وتبيين الحقائق 4: 255، والبحر الزخار 6: 62 – 63.

(2) بدائع الصنائع 6: 21، وتبيين الحقائق 4: 255، والبحر الزخار 6: 62 – 63.

(3) انظر الكافي 6: 129 (باب الوكالة في الطلاق)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 47 (باب 37 من الوكالة)، والتهذيب 6: 213 (باب 86 الوكالة)، والاستبصار 3: 278 (باب 166 الوكالة).

(4) الوجيز 1: 188، والسراج الوهاج: 248، وفتح العزيز 11: 10، وعمدة القاري 12: 151، والمبسوط 19: 9، وتبيين الحقائق 4: 255، والبحر الزخار 6: 63.

(5) السراج الوهاج: 248، والوجيز 1: 188، وفتح العزيز 11: 10، والمغني لابن قدامة 5: 208، والشرح الكبير 5: 208، والبحر الزخار 6: 63.

(6) البحر الزخار 6: 36، والوجيز 1: 188.

(7) المبسوط 19: 9 و 106 – 107، وعمدة القاري 12: 151، وبدائع الصنائع 6: 21، وتبيين الحقائق