الخلاف-ج3-ص344
في غيره (1).
وقال أبو يوسف: يصح في مجلس الحكم وفي غيره (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، فمن ألزمه باقرار وكيله فعليه الدلالة.
مسألة 5: إذا أذن له في الاقرار صح إقراره، ولزم الموكل ما أقر به، فان كان معلوما لزمه ذلك، وإن كان مجهولا رجع في تفسيره الى الموكل دون الوكيل.
وللشافعي فيه قولان (3)، وفي أصحابه من قال مثل ما قلناه (4).
وقال ابن سريج: لا يصح من الوكيل الاقرار على الموكل بحال، ولا يصح الوكالة في ذلك (5).
دليلنا: أنه لا مانع من ذلك، والاصل جوازه.
وأيضا قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (6) وهذا شرط إن يلزمه ما يقر به الوكيل، فيجب أن يكون ذلك جائزا.
مسألة 6: إذا وكل رجل رجلا في تثبيت حد القذف، أو القصاص عند
(1) اللباب 2: 99، والنتف 2: 599، والمبسوط 19: 5، وبدائع الصنائع 6: 24، والمغني لابن قدامة 5: 218، والشرح الكبير 5: 243، والمجموع 14: 115، وفتح العزيز 11: 53، وتبيين الحقائق 4: 279.
(2) النتف 2: 598، واللباب 2: 99، وبدائع الصنائع 6: 24، وتبيين الحقائق 4: 279 – 280، والمغني لابن قدامة 5: 218، والشرح الكبير 5: 243.
(3) مغني المحتاج 2: 221، والسراج الوهاج: 248، وفتح العزيز 11: 8، وحاشية رد المحتار 5: 515.
(4) السراج الوهاج: 248، ومغني المحتاج 2: 221، وفتح العزيز 11: 8، وحاشية رد المحتار 5: 515.
(5) فتح العزيز 11: 8، وحاشية رد المحتار 5: 515.
(6) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.