پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص343

أبو حنيفة (1).

دليلنا على ذلك: أخبار الطائفة، وهي مختلفة، وقد ذكرناها في الكتابين المتقدم ذكرهما (2).

ومن راعى العلم، إستدل على ذلك، بأن قال: أن النهي لا يتعلق به حكم في حق المنهي، إلا بعد حصول العلم به.

وهكذا أبواب نواهي الشرع كلها، ولهذا لما بلغ أهل قبا أن القبلة قد حولت الى الكعبة وهم في الصلاة داروا وبنوا على صلاتهم، ولم يؤمروا بالاعادة، فكذلك نهى الموكل وكيله عن التصرف ينبغي أن لا يتعلق به حكم في حق الوكيل إلا بعد العلم، وهذا القول أقوى من الاول، وقد رجحناه في الكتابين (3).

مسألة 4: إذا وكل رجل رجلا في الخصومة عنه، ولم يأذن له في الاقرار، فأقر على موكله بقبض الحق الذي وكل في المخاصمة فيه، لم يلزمه إقراره عليه بذلك، سواء كان في مجلس الحكم أو في غيره.

وبه قال مالك، والشافعي وابن أبي ليلى، وزفر (4).

وقال أبو حنيفة ومحمد: يصح إقراره على موكله في مجلس الحكم، ولا يصح

(1) اللباب 2: 93، والمبسوط 19: 16، والنتف 2: 602، وبدائع الصنائع 6: 37 وحاشية رد المحتار 5: 537، والمغني لابن قدامة 5: 243، والشرح الكبير 5: 218، وفتح العزيز 11: 67.

(2) التهذيب 6: 213 و 216 حديث 502 و 508 و 6: 214 حديث 504 و 506، والاستبصار 3: 278 حديث 986 و 988.

(3) التهذيب 6: 213 حديث 502، والاستبصار 3: 278 حديث 986 – 988.

(4) الام 3: 232، ومختصر المزني: 110، والمجموع 14: 115، وفتح العزيز 11: 53، والنتف 2: 599، وبدائع الصنائع 6: 24، والمبسوط 19: 4، وتبيين الحقائق 4: 278 و 280، والمغني لابن قدامة 5: 218، والشرح الكبير 5: 243، وبداية المجتهد 2: 297.