الخلاف-ج3-ص330
الشرائط والموجبات (1).
وبه قال سفيان الثوري والاوزاعي (2).
دليلنا: أنه لا دليل على صحة ذلك، وانعقاد الشركة حكم شرعي يحتاج الى دلالة شرعية.
وأيضا هذه الشرائط التي ذكروها من اكتساب المال والغرامة باطلة، فلا يصح معها الشركة.
وأيضا روي عنه عليه السلام أنه ” نهى عن الغرر ” (3) وهذا غرر، لانه يدخل في العقد على أن يشاركه في جميع ما يكسبه وما يضمنه بعد، من غصب وضمان وكفالة، وقد يلزمه غرامة، فيحتاج أن يشاركه فيها على حسب ما دخل عليه في العقد، وهذا غرر عظيم.
مسألة 6: شركة الابدان عندنا باطلة – وهي أن يشترك الصانعان على أن ما يرتفع لهما من كسبهما فهو بينهما على حسب شرطهما، سواء كان متفقي الصنعة كالنجارين والخبازين، أو مختلفي الصنعة كالنجار والخباز – وبه قال الشافعي (4).
وقال أبو حنيفة يجوز مع اتفاق الصنعة واختلافها، ولا يجوز في الاحتطاب
(1) النتف 1: 531 واللباب 2: 70، وفتاوى قاضيخان 3: 618، والمبسوط 11: 153، والمجموع 14: 74، وفتح العزيز 10: 415، وبداية المجتهد 2: 251، والمغني لابن قدامة 5: 139، والشرح الكبير 5: 198، والفتاوى الهندية 2: 207 – 208، وبدائع الصنائع 6: 57، والبحر الزخار 5: 91.
(2) المجموع 14: 74، والمغني لابن قدامة 5: 139، والشرح الكبير 5: 198، والبحر الزخار 5: 91.
(3) انظر تعليقتنا حول الحديث في المسألة ” 13 ” من كتاب الضمان المتقدم.
(4) المجموع 14: 72، والوجيز 1: 187، وكفاية الاخيار 1: 173، ومغني المحتاج 2: 212، والسراج الوهاج: 244 – 245، وفتح العزيز 10: 414، والمغني لابن قدامة 5: 111، والشرح الكبير 5: 186، وبداية المجتهد 2: 252، والمبسوط 11: 154، والمحلى 8: 123، والبحر الزخار 5: 94، وسبل السلام 3: 893.