الخلاف-ج3-ص328
ويحضراه، ويقولا: قد تشاركنا في ذلك، صحت الشركة (1).
وقيل: هذه شركة العنان.
وإذا أخرج أحدهما دراهم، والاخر دنانير، انعقد الشركة بينهما (2).
دليلنا: أن ما اعتبرناه مجمع على انعقاد الشركة به، وليس على انعقادها بما قاله دليل، فوجب بطلانه.
مسألة 3: العروض التي لها أمثال، مثل: المكيلات، والموزونات تصح الشركة فيها.
واختلف أصحاب الشافعي فيه: فقال أبو اسحاق المروزي مثل ما قلناه (3).
وقال غيره: لا تصح (4).
دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، والمنع يحتاج الى دليل، ولا دليل في الشرع.
مسألة 4: إذا أخرج أحدهما دراهم، والاخر دنانير، لم تنعقد الشركة.
وبه قال الشافعي.
(5).
وقال أبو حنيفة: تصح (6).
دليلنا: أنهما مالان متميزان، ولا يختلطان، ومن حق الشركة إختلاط المالين، فوجب أن تبطل، ولان ما اعتبرناه لا خلاف في عقد الشركة به، وما ذكروه لا دليل على صحته.
(1) اللباب 2: 74، والمبسوط 11: 156، وفتاوى قاضيخان 3: 612، والمجموع 14: 69، وبداية المجتهد 2: 250، والمغني لابن قدامة 5: 128، وفتح العزيز 10: 406.
(2) اللباب 2: 73 – 74، وفتاوى قاضيخان 3: 612، والمجموع 14: 69، والمغني لابن قدامة 5: 128.
(3) المجموع 14: 66، وفتح العزيز 10: 407.
(4) المجموع 14: 65 و 66، وفتح العزيز 10: 407.
(5) المجموع 14: 68، ومغني المحتاج 2: 213، والسراج الوهاج: 245، وفتح العزيز 10: 408، والمبسوط 11: 153.
(6) اللباب 2: 73 – 74، والمبسوط 11: 152 – 153، والمجموع 14: 69.