پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص310

وليس من ألفاظ البيع، والحاقه به قياس لا يجوز عندنا، لبطلان القول بالقياس.

مسألة 10: يجوز الحوالة بما لا مثل له من الثياب والحيوان إذا ثبت تفي الذمة بالقرض، ويجوز إذا كان في ذمته حيوان وجب عليه بالجناية، مثل أرش الموضحة وغيرها، يصح الحوالة فيها، وكذلك يصح أن يجعلها صداقا لامرأة.

واختلف أصحاب الشافعي فيه: فقال بعضهم: لا يجوز، وإنما يجوز فيما له مثل (1).

وقال ابن سريج: يجوز فيما يثبت في الذمة، وهو معلوم (2)، وإذا كان في ذمته حيوان فهل يصح الحوالة بها فيه وجهان (3).

دليلنا: أن الاصل

جواز ذلك، ومن منع منه فعليه الدلالة.

ومن قال: لا يجوز قال: لانه مجهول، وليس الامر على ذلك، لانه لابد أن يكون معلوما بوصفه وسنه وجنسه، فان لم يكن كذلك لم تصح الحوالة به.

مسألة 11: إذا أحال زيد على عمرو بألف درهم، فقبله عمرو، صحت الحوالة في ذلك.

وللشافعي فيه وجهان: أحدهما مثل ما قلناه (4).

والثاني: لا يجوز، لان الحوالة بيع، والمعدوم لا يجوز بيعه (5).

دليلنا: أنه إذا قبله فقد أقر بلزوم ذلك المال في ذمته، فيجب عليه الوفاء به، ومن قال: لا يصح، فعليه الدلالة، على أن قد بينا أن الحوالة ليست ببيع، فالاصل الذي بنى عليه غير مسلم.

(1) و (2) المجموع 13: 427، وفتح العزيز 10: 342.

(3) المجموع 13: 428، وفتح العزيز 10: 342.

(4) و (5) المجموع 13: 430، وفتح العزيز 10: 339.