الخلاف-ج3-ص305
مسألة 1:
المحتال هو الذي يقبل الحوالة، فلابد من اعتبار رضاه.
وبه قال جميع الفقهاء (1) إلا داود، فانه قال: لا يعتبر رضاه، ومتى ما أحاله من عليه الحق على غيره لزمه ذلك (2).
دليلنا: أنا أجمعنا على أنه إذا رضي صحت الحوالة، وليس على صحتها مع عدم رضاه دليل.
وقول النبي صلى الله عليه وآله: ” إذا أحيل أحدكم على ملي فليحتل ” (3) المراد به الاستحباب، لانه إذا أراد أن يحيله على غيره، استحب له أن يجيبه إليه، لما فيه من قضاء حاجة أخيه، واجابته الى ما يبتغيه.
مسألة 2:
المحال عليه يعتبر رضاه.
وبه قال المزني في اختياره (4)، وإليه ذهب أبو سعيد الاصطخري (5).
وذكر ابن سريج في التلخيص أن الشافعي ذكر ذلك في الاملاء
(1) اللباب 2: 108، وبداية المجتهد 1: 295، وكفاية الاخيار 1: 170، والمجموع 13: 432، وفتح العزيز 10: 338، وارشاد الساري 4: 143، وفتح الباري 4: 364، والمغني لابن قدامة 5: 58، والسراج الوهاج: 238، وحاشية اعانة الطالبين 3: 75، والشرح الكبير 5: 61، ومغني المحتاج 2: 193، والبحر الزخار 6: 67.
(2) المجموع 13: 432، وبداية المجتهد 1: 295، والبحر الزخار 6: 67.
(3) السنن الكبرى 6: 70، وتلخيص الحبير 3: 46.
(4) المجموع 13: 432.
(5) المجموع 13: 432، وفتح العزيز 10: 339، والبحر الزخار 6: 67.