پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص297

وقال أبو حنيفة وباقي الفقهاء: يحكم بذلك للراكب (1).

دليلنا: أنه لا دلالة على وجوب تقديمه على الاخر، فمن ادعى تقديمه فعليه الدلالة.

مسألة 6: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، لم يجز لاحدهما أن يدخل فيه خشبة خفيفة لا تضر بالحائط ضررا كثيرا إلا باذن صاحبه.

وبه قال الشافعي في الجديد (2) وقال في القديم: يجوز ذلك (3).

وبه قال مالك (4).

دليلنا: أنه قد ثبت أن الحائط مشترك بينهما، فلا يجوز له مع ذلك التصرف فيه إلا باذن صاحبه وشريكه، فمن ادعى جواز ذلك فعليه الدلالة.

وروي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه ” (5) وهذا الحائط فيه ملك لشريكه، فلم يحل لاحدهما إلا بطيب نفس من الاخر على ظاهر الخبر.

مسألة 7: إذا كان حائط مشترك بين نفسين، فأذن أحدهما لصاحبه أن يضع عليه خشبا يبني عليه، فبنى عليه، ثم انهدم السقف أو قلع، فليس له أن يعيدها إلا باذن مجدد.

وهو أحد قولي الشافعي، ومالك (6).

(1) الفتاوى الهندية 4: 95، ورد المحتار 5: 578، والوجيز 1: 181، وفتح العزيز 10: 334.

(2) المجموع 13: 405، والوجيز 1: 176 و 179، ومغني المحتاج 2: 189، والسراج الوهاج: 237، والمغني لابن قدامة 5: 37 – 38، والشرح الكبير 5: 37 وفتح العزيز 10: 316.

(3) مغني المحتاج 2: 189، والسراج الوهاج: 237، والمجموع 13: 405، والوجيز 1: 179، وفتح العزيز 10: 316، والمغني لابن قدامة 5: 37 – 38، والشرح الكبير 5: 37.

(4) المغني لابن قدامة 5: 37 – 38، والشرح الكبير 5: 37، وفتح العزيز 10: 315.

(5) سنن الدارقطني 3: 26، ومسند أحمد بن حنبل 5: 72، والسنن الكبرى 6: 100، وتلخيص الحبير 3: 45.

(6) المجموع 13: 409، ومغني المحتاج 2: 189، والسراج الوهاج: 236، والمغني لابن قدامة 5: 40 – 41.