پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص296

وانما هو مطلق ولاحدهما عليه جذوع، فانه لا يحكم بالحائط لمن الجذوع له.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: يحكم بالحائط لصاحب الجذوع إذا كان أكثر من جذع واحد، فان كان واحدا فلا يقدم به، بلا خلاف (2).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه ” (3) ولم يفرق.

وأيضا فان هذا الحائط قبل طرح الجذوع عليه كان بينهما نصفين بلا خلاف، فمن قال بطرح الجذوع يتغير الحكم، فعليه الدلالة، بل يقال لصاحب الجذوع: أقم البينة على أنك وضعت هذه الجذوع فيه بحق، فان أقامها وإلا كان على حاله قبل وضعها فيه.

وأيضا فان وضع الجذع يجوز أن يكون عارية، لان في الناس من يوجب إعارة ذلك وهو مالك، فانه قال: يجبر على ذلك لقوله عليه السلام: ” لا يمنعن أحدكم جاره أن يضع خشبة على جداره ” (4).

مسألة 5:

إذا تنازع إثنان دابة، أحدهما راكبها،

والاخر آخذ بلجامها، ولميكن مع أحدهما بينة، جعلت بينهما نصفين.

وبه قال أبو اسحاق المروزي (5).

(1) الام 3: 225، ومختصر المزني: 106، ومغني المحتاج 2: 19، والسراج الوهاج: 238، والوجيز 1: 180، وفتح العزيز 10: 333 والمغني لابن قدامة 5: 43، والشرح الكبير 12: 168.

(2) المبسوط 20: 157، والفتاوى الهندية 4: 98، والمغني لابن قدامة 5: 43 – 44، والشرح الكبير 12: 169، وفتح العزيز 10: 333 – 334.

(3) الكافي 7: 415 حديث 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 229 حديث 553، وصحيح البخاري 3: 187، وسنن الدارقطني 4: 157 حديث 8 و 4: 218 حديث 53.

(4) مسند أحمد بن حنبل 2: 274 و 447، والسنن الكبرى 6: 68، وتلخيص الحبير 3: 45، وحكاه المتقي الهندي في كنز العمال 9: 61 حديث 24946 من الخرائطي في مساوى الاخلاق.

(5) فتح العزيز 10: 334.