پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص294

دليلنا: قوله تعالى: ” والصلح خير ” (1) ولم يفرق بين الاقرار والانكار.

وقوله عليه السلام: ” الصلح جائز بين المسلمين ” (2) ولم يفرق.

وروي عنه عليه السلام أنه قال: ” كل مال وقى الرجل به عرضه فهو صدقة ” (3) فيجب أن يكون ما بذله المدعى عليه جائزا، ويكون صدقة، لانه قصد به وقاية عرضه.

مسألة 2: إذا أخرج من داره روشنا (4) الى طريق المسلمين، وكان عاليا لا يضر بالمارة، ترك ما لم يعارضه فيه واحد من المسلمين، فان عارض فيه واحد منهم وجب قلعه.

وبه قال أبو حنيفة (5).

وقال الشافعي: لا يجب قلعه إذا لم يضر بالمارة، وترك (6).

وبه قال مالك، والاوزاعي، وأحمد، واسحاق، وأبو يوسف، ومحمد (7).

(1) النساء: 128.

(2) من لا يحضره الفقيه 3: 20 حديث 52، والتهذيب 6: 226 حديث 541، وسنن الدارقطني 3: 27 حديث 97، وسنن أبي داود 3: 304 حديث 3594، وسنن الترمذي 3: 635 حديث 1352، والسنن الكبرى 6: 63 و 65، والمستدرك على الصحيحين 2: 49، ومسند أحمد بن حنبل 2: 366، وسنن ابن ماجة 2: 788.

(3) لم أعثر على هذا الحديث بنفس اللفظ في المصادر المتوفرة، وقد ورد بلفظ آخر نصه: ” كل معروف صدقة، وما أنفق الرجل على أهله وماله كتبت له صدقه، وما وقى به عرضه فهو له صدقة.

” انظر ذلك في سنن الدارقطني 3: 100 حديث 101، والسنن الكبرى 10: 242، والمستدرك على الصحيحين 2: 50، ومجمع الزوائد 3: 136.

(4) الروشن: وهي أن تخرج أخشابا الى الدرب وتبني عليها، وتجعل لها قوائم من أسفل.

قاله الطريحي في مجمع البحرين 6: 255 مادة (رشن).

(5) المبسوط 20: 144، والمجموع 13: 396، والمغني لابن قدامة 5: 34، والشرح الكبير 5: 27 – 28.

(6) الام 3: 221 – 222، والمجموع 13: 396 و 402 – 403، ومختصر المزني: 106، ومغني المحتاج 2: 182، والسراج الوهاج: 235، وكفاية الاخيار 1: 168.

(7) المبسوط 20: 144، والمجموع 13: 39 و 402 – 403 والمغني لابن قدامة 5: 34، والشرح الكبير 5: 27 – 28، ومغني المحتاج 2: 182.