الخلاف-ج3-ص287
مضيعا لماله في المعاصي، حجر عليه.
وبه قال الشافعي، ومالك، وأحمد واسحاق، والاوزاعي، وأبو ثور، وأبو عبيد وغيرهم (1)، وهو مذهب أبي يوسف، ومحمد (2).
وقال أبو حنيفة وزفر: لا يحجر عليه وتصرفه نافذ في ماله (3).
وحكي ذلك عن النخعي وابن سيرين (4).
دليلنا قوله تعالى: ” فان كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل ” (5).
وقيل: السفيه المبذر، والصغير، والشيخ الكبير، والذي لا يستطيع أن يمل المغلوب على عقله (6).
فدل هذا على أن المبذر يحجر عليه.
وأيضا قوله تعالى: ” ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما ” (7) والمبذر سفيه، فوجب أن لا يدفع إليه المال.
(1) الام 3: 219، ومختصر المزني: 105، والمجموع 13: 377، والمغني لابن قدامة 4: 568، والشرح الكبير 4: 570، وبداية المجتهد 2: 276، والوجيز 1: 176، والتفسير الكبير 9: 190، وفتح العزيز 10: 285، ونيل الاوطار 5: 368، وتفسير القرطبي 5: 30.
(2) المجموع 13: 377، والمغني لابن قدامة 4: 568، والشرح الكبير 4: 570، ونيل الاوطار 5: 368، وتفسير القرطبي 5: 30.
(3) شرح فتح القدير 7: 317، والمجموع 13: 377، وبداية المجتهد 2: 276، والمغني لابن قدامة 4: 568، والشرح الكبير 4: 570، والتفسير الكبير 9: 190، وفتح العزيز 10: 285، ونيل الاوطار 5: 368، وتفسير القرطبي 5: 30.
(4) المجموع 13: 377، وبداية المجتهد 2: 276، والمغني لابن قدامة 4: 568 والشرح الكبير 4: 570، ونيل الاوطار 5: 368.
(5) البقرة: 282.
(6) انظر المغني لابن قدامة 4: 569 – 570.
(7) النساء: 5.