پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص281

مسألة 1:

الانبات دلالة على بلوغ المسلمين والمشركين.

وقال أبو حنيفة: الانبات ليس بدلالة على بلوغ المسلمين، ولا المشركين،ولا يحكم به بحال (1).

وقال الشافعي: هو دلالة على بلوغ المشركين (2)، وفي دلالته على بلوغ المسلمين قولان (3).

دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم (4) من غير تفصيل.

وأيضا ما حكم به سعد بن معاذ (5) في بني قريظة، فانه قال: حكمت بأن يقتل مقاتلهم، ويسبي ذراريهم، وأمر بأن يكشف عن مؤتزرهم، فمن أنبت فهو من المقاتلة، ومن لم ينبت فهو من الذراري، فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وآله

(1) عمدة القاري 13: 239، وحاشية رد المحتار 6: 153، والمجموع 13: 364، والمغني لابن قدامة 4: 556، والشرح الكبير 4: 557، وفتح العزيز 10: 279.

(2) المجموع 13: 364، والوجيز 1: 176، ومغني المحتاج 2: 167 والمغني لابن قدامة 4: 556، والشرح الكبير 4: 557، وعمدة القاري 13: 239، وفتح العزيز 10: 277.

(3) المجموع 13: 34، والوجيز 1: 176، والمغني لابن قدامة 4: 556، والشرح الكبير 4: 556، وفتح العزيز 10: 277.

(4) الكافي 7: 197 حديث 1.

(5) سعد بن معاذ بن النعمان بن امرئ القيس الانصاري، الاوسي ثم الاشهلي، أبو عمرو، أسلم على يد مصعب بن عمير لما أرسله النبي صلى الله عليه وآله الى المدينة يعلم المسلمين شهد بدرا واحدا والخندق ومات سنة خمس من الهجرة النبوية.

تهذيب التهذيب 3: 481، واسد الغابة 2: 296 – 299.