الخلاف-ج3-ص277
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة من ذلك، والمنع منه، ومن أوجب ذلك فعليه الدلالة.
وأيضا قوله تعالى: ” وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ” (1) ولم يذكر الملازمة.
وروى أبو سعيد الخدري أن رجلا اصيب في ثمار ابتاعها، فكثر دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” تصدقوا عليه ” فلم يبلغ وفاء دينه، فقال النبي صلى الله عليه وآله: ” خذوا ما وجدتم وليس لكم إلا ذلك ” (2).
وهذا يدل على أنه ليس لهم ملازمته، وليس لهم إلا ما وجدوه.
مسألة 25:
إذا فك حجره، فادعى الغرماء أن له مالا،
سأله الحاكم، فان أقر به ولم يكن المال وفاء لديونهم، وحدث ديان آخر بعد فك الحجر، سوى في قسمته بين الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر عنه وبين الاولين.
وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: يختص به الغرماء الذين حدثوا بعد فك الحجر (4).
دليلنا: أن هذه ديون تساوت في الثبوت، والذمة خالية من الحجر، فيجب أن تتساوى في القسمة، لان تخصيص قوم دون قوم يحتاج الى دليل.
مسألة 26:
من كان له على غيره مال مؤجل الى شهر،
وأراد من عليه الدين السفر الى موضع بعيد مدة سنة، لم يكن لصاحب الدين منعه منه ولا
(1) البقرة: 280.
(2) سنن ابن ماجة 2: 789 حديث 2356، ومسند أحمد 3: 36 و 58، وسنن الترمذي 3: 44 حديث 655، والسنن الكبرى 6: 50 باختلاف يسير في بعض الفاظها.
(3) المجموع 13: 342.
(4) جواهر الاكليل 2: 89، والمجموع 13: 342.