پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص276

وقال الطحاوي: يحبس شهرا (1)، وروي أربعة أشهر ثم يسمع البينة (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، مثل ما روي عن علي عليه السلام أنه كان يحبس في الدين، فإذا تبين إفلاسه خلى سبيله (3).

مسألة 23: إذا أقام البينة من عليه الدين على إعساره، وسأل الغرماء يمينه، كان لهم ذلك.

وللشافعي فيه قولان: روى الربيع أن هذه اليمين إستظهار (4).

والظاهر من رواية حرملة أنها إيجاب (5).

دليلنا: أن الشاهدين يشهد ان على ظاهر الحال، ويجوز أن يكون له مال لا يقف عليه أحد، فيتوجه عليه اليمين، والاحتياط يقتضيه، ولا يؤدي الى تكذيب الشهود، لان الشهود يشهدون على ظاهر الحال دون الباطن.

مسألة 24: إذا ثبت إعساره، وخلاه الحاكم، لم يجز للغرماء ملازمته إلى أن يستفيد مالا.

وبه قال الشافعي (6).

وقال أبو حنيفة: يجوز لهم ملازمته، فيمشون معه ولا يمنعونه من التكسب والتصرف، فإذا رجع الى بيته فان أذن لهم في الدخول معه دخلوا، وإن لم يأذن لهم منعوه من دخوله، وبيتوه برا معهم (7).

(1) الفتاوى الهندية 3: 415.

(2) الفتاوى الهندية 3: 415، والمجموع 13: 275، والمغني لابن قدامة 4: 546، والشرح الكبير 4: 498.

(3) التهذيب 6: 196 حديث 433 و 6: 299 حديث 834، والاستبصار 3: 47 حديث 156.

(4) و (5) المجموع 13: 275، وفتح العزيز 10: 231.

(6) مختصر المزني: 104 – 105، ومغني المحتاج 2: 156، والسراج الوهاج: 226، وفتح العزيز 10: 228، والمغني لابن قدامة 4: 543، والشرح الكبير 4: 500.

(7) النتف 2: 753، واللباب 2: 22 – 23، وفتاوى قاضيخان 5: 227، والفتاوى الهندية 3: 415 – 416، وتبيين الحقائق 4: 181، والمغني لابن قدامة 4: 543، والشرح الكبير 4: 500، وحاشية رد المحتار 5: 387، وفتح العزيز 10: 228.