پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص274

وقال أبو حنيفة: يجب على الوكيل (1).

وقال في الحاكم وأمينه: أنهما لا يضمنان (2).

دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على لزوم ذلك للوكيل أو هؤلاء، فيجب أن يلزم الموكل، وإلا لم يكن من يستحق عليه.

مسألة 20: إذا كان للمفلس دار، فبيعت في دينه، وباعها أمين القاضي، وقبض الثمن، فهلك في يده، واستحقت الدار، فان العهدة تكون من مال المفلس، فيوفى المشتري جميع الثمن الذي وزنه في ثمن الدار.

وبه قال الشافعي على ما نقله المزني (3).

وروى حرملة عنه أنه قال: يكون المشتري كأحد الغرماء، فيضرب معهم بما وزن من الثمن، ويأخذ ما يخصه من المال (4).

وقال أصحابه: هذه المسألة على قولين.

ومنهم من قال: على طريقين (5).

دليلنا: أن المال أخذ منه ببيع لم يسلم له، فوجب أن يرد على الثمن، وليس هذا دينا له على المفلس، فيكون كأحد الغرماء، ومن ألحقه بهم فعليه الدلالة.

مسألة 21:

تقبل البينة على إعسار الانسان.

وبه قال أبو حنيفة، والشافعي (6).

(1) تبيين الحقائق 5: 221.

(2) المبسوط 19: 29، والمجموع 13: 296.

(3) الام 3: 209، ومختصر المزني: 104، والمجموع 13: 297، وفتح العزيز 10: 221، والشرح الكبير 4: 541.

(4) و (5) المجموع 13: 297، وفتح العزيز 10: 221.

(6) الام 3: 212، ومختصر المزني: 104، والمجموع 13: 274 – 275، واللباب 2: 22، ومغني المحتاج 2: 156، والمغني لابن قدامة 4: 545، والشرح الكبير 4: 497 – 498، وبداية المجتهد 2: 289، وبدائع الصنائع 7: 173.