الخلاف-ج3-ص273
مسألة 17:
لا يجب على المفلس بيع داره التي يسكنها،
ولا خادمه الذي يخدمه.
وقال الشافعي: يجب عليه ذلك (1).
وبه قال باقي الفقهاء (2).
دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، ولانه لا دليل على وجوب بيع ذلك عليه.
مسألة 18:
المفلس إذا ادعى على غيره مالا،
ولم تقم له بينة، فرد عليه اليمين فلم يحلف، لا يرد على الغرماء اليمين.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: قاله في الجديد مثل قولنا.
والثاني: قاله في القديم: أنه يرد على الغرماء، فإذا حلفوا استحقوا المال وقسموه بينهم (4).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة من الايمان، وإيجاب رد اليمين على الغرماء يحتاج إلى الدلالة.
مسألة 19: إذا باع
الوكيل على رجل ماله،
أو الولي مثل: الاب، والجد، والحاكم، وأمينه، والوصي ثم استحق المال على المشتري، فان ضمان العهدة يجب على من يبيع عليه ماله، فان كان حيا كان في ذمته، وإن كان ميتا كانت العهدة في تركته.
وبه قال الشافعي (5).
(1) الام 3: 202، والمجموع 13: 291، ومغني المحتاج 2: 154، والسراج الوهاج: 225، وفتح العزيز 10: 221، والمغني لابن قدامة 4: 537، والشرح الكبير 4: 536.
(2) فتح العزيز 10: 222، والمغني لابن قدامة 4: 537، والشرح الكبير 4: 536.
(3) الكافي 5: 96 حديث 3، والتهذيب 6: 186 حديث 387، والاستبصار 3: 6 حديث 12.
(4) الام 3: 203، والمجموع 13: 287، والمغني لابن قدامة 4: 524، والشرح الكبير 4: 551.
(5) الام 3: 209، ومختصر المزني: 104، والسراج الوهاج: 225، والمجموع 13: 296، وفتح العزيز 10: 220، والمغني لابن قدامة 4: 539، والشرح الكبير 4: 539