الخلاف-ج3-ص272
دليلنا على بطلان مذهب الحسن: إجماع الفرقة، بل إجماع المسلمين، لان خلافه قد انقرض، ولانه واحد لا يعتد به لشذوذه.
مسألة 15: إذا أفلس من عليه الدين، وكان ما في يده لا يفي بقضاء ديونه، لا يؤاجر ليكتسب، ويدفع الى الغرماء.
وبه قال أبو حنيفة، والشافعي، ومالك، وأكثر الفقهاء (1).
وقال أحمد، واسحاق، وعمر بن عبد العزيز، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار بن عبد الله القاضي: أنه يؤاجر، ويؤخذ اجرته، فتقسم بين غرمائه (2).
دليلنا: أن الاصل براءة الذمة، ولا دليل على وجوب إجارته وتكسبه.
وأيضا قوله تعالى: ” وإن كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة ” (3) ولم يأمر بالكسب.
مسألة 16:
المفلس إذا ماتت زوجته، وجب أن يجهزها
من ماله.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: يجب عليه تجهيزها ونفقتها (4).
والثاني: لا يجب ذلك عليه (5).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن كفن المرأة على زوجها (6)، وذلك عام في كل موضع.
(1) الام 3: 202، ومختصر المزني: 104، ومغني المحتاج 2: 154، والسراج الوهاج: 225، والمجموع 13: 272، وفتح العزيز 10: 223، والمدونة الكبرى 5: 206، والمغني لابن قدامة 4: 539، والشرح الكبير 4: 547، والنتف 2: 753، والمبسوط 24: 164، وتبيين الحقائق 5: 199، وفتاوى قاضيخان 5: 224.
(2) المجموع 13: 272، وفتح العزيز 10: 223، والمغني لابن قدامة 4: 540، والشرح الكبير 4: 548.
(3) البقرة: 280.
(4) مختصر المزني: 104، والمجموع 13: 291.
(5) المجموع 13: 291، والمغني لابن قدامة 4: 534 – 535، والشرح الكبير 4: 539.
(6) من لا يحضره الفقيه 4: 143 حديث 491.