پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص269

وأيضا روى كعب بن مالك (1): أن النبي صلى الله عليه وآله حجر على معاذ، وباع عليه ماله في دينه (2).

وهذا يقتضي أنه باعه بغير اختياره.

وأيضا روي عن عمر بن الخطاب، أنه خطب الناس وقال: ألا إن الاسيفع (3) اسيفع جهينة، قد رضى من دينه وأمانته بأن يقال: قد سبق الحاج، فأدان معرضا، فأصبح وقد رين (4) به، فمن كان عليه دين، فليحضر غدا، فانا بائعوا ماله، وقاسموه بين غرمائه (5).

ولا يعرف له مخالف.

مسألة 11: إذا أفلس الرجل، وحجر عليه الحاكم، ثم تصرف في ماله إما بالهبة، أو البيع، أو الاجارة، أو العتق، أو الكتابة، أو الوقف كان تصرفه باطلا.

وللشافعي فيه قولان:

(1) كعب بن مالك بن أبي كعب واسمه عمرو بن القين بن كعب بن سواد، أبو عبد الله السلمي، وقيل في كنيته غير هذا، شاعر، روى عن النبي صلى الله عليه وآله وعن اسيد بن حضير، وعنه اولاده وعبد الله بن عباس وجابر وغيرهم، قيل انه مات قبل الاربعين وقيل احدى وخمسين، وقيل غير ذلك.

انظر تهذيب التهذيب 8: 440، واسد الغابة 4: 247.

(2) روى قصة الحجر على معاذ عبد الرزاق بن همام في مصنفه 8: 268 حديث 15177، والبيهقي في سننه 6: 48، والحاكم في المستدرك 2: 58، والذهبي في تلخيصه المطبوع في ذيل المستدرك على الصحيحين 2: 58، وابن قدامة في المغني 4: 493، والعسقلاني في تلخيص الحبير 3: 37، بالفاظ مختلفة، فلاحظ.

(3) الاسيفع رجل من جهينة كان يشتري الرواحل فيغالي بها ثم يسرع السير فيسبق الحاج، فأفلس، فرفع أمره الى عمر بن الخطاب.

أما قوله (أدان معرضا) أي استقرض ممن أمكنه.

(4) في أكثر النسخ ” دين به ” أما كلمة ” رين به ” معناها: وقع فيما لا يستطيع الخروج منه.

(5) رواه العسقلاني أيضا في تلخيص الحبير 3: 40 – 41 ذيل حديث 1239، والرافعي في فتح العزيز 10: 217 فلاحظ.