پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص268

مسألة 9: عندنا أن

للحاكم أن يحجر على من عليه الدين.

وبه قال الشافعي (1).

وقال أبو حنيفة: لا يجوز له الحجر عليه بحال، بل يحبسه أبدا إلى أن يقضيه (2).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم (3)، وقد أوردناها فيما مضى.

مسألة 10:

يجوز للحاكم أن يبيع مال المفلس،

ويقسمه بين الغرماء.

وبه قال الشافعي (4).

وقال أبو حنيفة: ليس له بيعه، وإنما يجبره على بيعه، فان باعه وإلا حبسه إلى أن يبيعه، ولا يتولاه من غير اختياره (5).

دليلنا: إجماع الفرقة وأخبارهم، وقد أوردناها فيما مضى (6).


(1) مختصر المزني: 104 – 105، والمجموع 13: 278، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 196 و 216، ومغني المحتاج 2: 146، والاشباه والنظائر للسيوطي: 460، والمغني لابن قدامة 4: 529، والشرح الكبير 4: 500، وتبيين الحقائق 5: 192 و 199.

(2) اللباب 2: 20، والمبسوط 24: 163، وتبيين الحقائق 5: 192 و 199، والهداية المطبوع مع شرح فتح القدير 7: 324 و 327، والمغني لابن قدامة 4: 529، والشرح الكبير 4: 500، وفتح العزيز 10: 196 و 216، والمجموع 13: 279.

(3) انظر التهذيب 6: 299 حديث 833 و 835.

(4) الام 3: 212، والمجموع 13: 272، والوجيز 1: 171، وفتح العزيز 10: 216، ومغني المحتاج 2: 150، والسراج الوهاج: 224، والمغني لابن قدامة 4: 529، وبداية المجتهد 2: 280.

(5) المبسوط 24: 164 و 165، وشرح فتح القدير 7: 328، والفتاوى الهندية 3: 419، وتبيين الحقائق 5: 199 – 200، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 7: 328، والمجموع 13: 272، وفتح العزيز 10: 216، والمغني لابن قدامة 4: 529 – 530، وبداية المجتهد 2: 280، واللباب 2: 20.

(6) انظر الكافي 5: 102 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 19 حديث 1، والتهذيب 6: 191 حديث 412 و 6: 299 حديث 833، والاستبصار 3: 7 حديث 15.