پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص266

المشتري بالثمن، وكان قد قبض منه قبل الافلاس نصف ثمنهما، فان حقه يثبت في العين.

وبه قال الشافعي في الجديد (1).

وقال في القديم: إذا قبض بعض ثمن العين، لم يكن له فيها حق إذا وجدها (2).

وبه قال مالك (3).

دليلنا: قوله عليه السلام: ” فصاحب المتاع أحق بمتاعه إذا وجده بعينه “.

وهذا وجد عين متاعه، فيجب أن يكون أحق.

مسألة 6:

إذا باع زيتا، فخلطه المشتري بأجود منه، ثم أفلس

المشتري بالثمن، سقط حق البائع من عين الزيت، وبه قال الشافعي (4).

وقال المزني: لا يسقط حقه من عينه (5).

دليلنا: أن عين زيته نافذة، بدلالة أنها ليست موجودة مشاهدة، لانا لا نشاهدها، ولا من طريق الحكم، لانه ليس له أن يطالب بقسمته.

وإذا لم تكن موجودة من الوجهين، كانت بمنزلة التالفة، فسقط حقه من عينها.

مسألة 7: إذا باع رجل ثوبا من رجل وكان خاما، فقصره أو قطعه قميصا، وخاط بخيوط منه، أو باعه حنطة فطحنها، أو غزلا فنسجه، ثم أفلس بالثمن، ثم

(1) مختصر المزني: 103، والمجموع 13: 303، وفتح العزيز 10: 248، وعمدة القاري 12: 238 – 239، وبداية المجتهد 2: 284.

(2) الام 3: 202، والمجموع 13: 303، وفتح العزيز 10: 248، وعمدة القاري 12: 238 – 239.

(3) الموطأ 2: 679، وبداية المجتهد 2: 284، وجواهر الاكليل 2: 95، والشرح الصغير بهامش بلغة السالك 2: 136، وعمدة القاري 12: 238، والمجموع 13: 303.

(4) الام 3: 203، ومختصر المزني: 103، وفتح العزيز 10: 265، والمغني لابن قدامة 4: 501، والشرح الكبير 4: 519.

(5) الام 3: 203، ومختصر المزني: 103، وفتح العزيز 10: 265.