پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص261

مسألة 1: المفلس في الشرع: من ركبته الديون، وماله لا يفي بقضائها، فإذا جاء غرماؤه الى الحاكم، وسألوه الحجر عليه، فانه يجب على الحاكم أن يحجر عليه إلا مقدار نفقته إذا ثبت عنده دينهم، وأنه حال غير مؤجل، وان صاحبهم مفلس لا يفي ماله بقضاء دينهم، فإذا ثبت جميع ذلك عنده، فلسه وحجر عليه.

وتعلق بحجره ثلاثة أحكام: أحدها: أنه يتعلق ديونهم بعين المال الذي في يده.

والثاني: أنه يمنع من التصرف في ماله، وإن تصرف لم يصح تصرفه.

والثالث: أن كل من وجد من غرمائه عين ماله عنده، كان أحق به من غيره.

وقد روي: أنه يكون أسوة للغرماء، ويتعلق دينه بذمته (1).

والصحيح الاول.

وإن مات هذا المديون قبل أن يحجر الحاكم عليه، فهو بمنزلة مالو حجر عليه في حال الحياة، يتعلق بماله الاحكام الثلاثة التي ذكرناها.

وبه قال علي عليه السلام، وعثمان بن عفان، وأبو هريرة، وفي الفقهاء أحمد، واسحاق، والشافعي (2).


(1) التهذيب 6: 193 حديث 421، والاستبصار 3: 8 حديث 20.

(2) الام 3: 199، والمجموع 13: 279 و 298، ومغني المحتاج 2: 146 – 147، والوجيز 1: 170 و 172،