الخلاف-ج3-ص255
رهنا معه، كان الشرط صحيحا، والرهن صحيحا، والبيع الذي يكون هذا شرطا فيه صحيحا.
وللشافعي فيه أربعة أقوال: أولها مثل ما قلناه (1).
والثاني: أن الثلاثة فاسدة (2).
والثالث: أن الشرط فاسد، والرهن والبيع صحيحان، ويكون البائع بالخيار (3).
والرابع يكون الرهن والشرط فاسدين، والبيع صحيحا (4).
دليلنا: أنه لا دلالة على فساد ذلك، والاصل جوازه.
وأيضا قوله: ” كل شرط لا يخالف الكتاب والسنة فهو جائز ” (5).
وقوله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (6).
مسألة 65: إذا قال رهنتك هذا الحق بما فيه، لا يصح الرهن فيما فيه بلا خلاف، للجهل بما فيه، ويصح عندنا في الحق.
وللشافعي في الحق قولان، بناء على تفريق الصفقة (7).
دليلنا: أنه لا دلالة على بطلانه في الحق، فوجب أن يصح.
(1) الام 3: 195، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 218 – 219، وفتح العزيز 10: 49 و 51 – 52.
(2) الام 3: 156 و 195، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 218 – 219، وفتح العزيز 10: 52.
(3) الام 3: 156 و 161 – 162، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 218 – 219، وفتح العزيز 10: 52.
(4) مختصر المزني: 100، والمجموع 13: 218 – 219، وفتح العزيز 10: 52.
(5) الكافي 5: 169 حديث 1، ومن لا يحضره الفقيه 3: 127 حديث 553، والتهذيب 7: 22 حديث 94 و 7: 25 حديث 107.
(6) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.
(7) الام 3: 161، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 208، وفتح العزيز 10: 57.