پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص253

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (1)، ولانه لا دليل على جواز ذلك.

مسألة 60: إذا زوج الراهن عبده المرهون، أو جاريته المرهونة، كان تزويجه صحيحا.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا يصح تزويجه (3).

دليلنا قوله تعالى: ” وانكحوا الايامى منكم والصالحين من عبادكم وامائكم ” (4)، ولم يفصل، فمن ادعى التخصيص فعليه الدلالة.

مسألة 61: إذا شرط في حال عقد الرهن شروطا فاسدة، كانت الشروط فاسدة، لم يبطل الرهن، ولا البيع الذي كان الرهن شرطا فيه.

وقال الشافعي: إن كان الشرط ينقص من حق المرتهن، فانه يفسد الرهن قولا واحدا (5)، وإن زاد في حق المرتهن ففيه قولان: أحدهما: يفسده (6).

والاخر: لا يفسده (7).

فإذا قال: يفسد الرهن، فهل يبطل البيع؟ فيه قولان:

(1) انظر الكافي 5: 232 (باب الرهن)، ومن لا يحضره الفقيه 3: 195 (باب 95)، والتهذيب 7: 168 (باب 15)، والاستبصار 3: 118 (باب 79).

(2) الفتاوى الهندية 5: 437، والمغني لابن قدامة 4: 435، والشرح الكبير 4: 436، وفتح العزيز 10: 88 89، والبحر الزخار 5: 119.

(3) الام 3: 140، والمجموع 13: 231، والوجيز 1: 164، وفتح العزيز 10: 88، وكفاية الاخيار 1: 163، والسراج الوهاج: 216، ومغني المحتاج 2: 131، والمغني لابن قدامة 4: 435، والشرح الكبير 4: 435، وحاشية اعانة الطالبين 3: 63، والبحر الزخار 5: 119.

(4) النور: 32.

(5) الام 3: 155 – 156، والمجموع 13: 216، وفتح العزيز 10: 46 – 47، والمغني لابن قدامة 4: 465، والشرح الكبير 4: 457.

(6) الام 3: 155 – 156، والمجموع 13: 216، وفتح العزيز 10: 43، والمغني لابن قدامة 4: 465، والشرح الكبير 4: 457.

(7) المصادر السابقة.