الخلاف-ج3-ص251
وكذلك إذا كان الخلاف في قدر الحق الذي فيه الرهن، إذا كانت قيمة الرهن تشهد لقول أحدهما، كان القول قوله (1).
دليلنا: أن الاصل عدم الرهن، وما أقر له الراهن فقد اتفقا عليه، وما زاد عليه فالمرتهن مدع فعليه البينة، وإلا فعلى الراهن اليمين.
وكذلك القول في مقدار الحق، لان الاصل براءة الذمة، وما أقر به وجب عليه، وما زاد عليه يحتاج الى بينة، وإلا فعليه الدلالة.
مسألة 58:
منفعة الرهن للراهن دون المرتهن،
وذلك مثل: سكنى الدار، وخدمة العبد، وركوب الدابة، وزراعة الارض.
وكذلك نماء الرهن المنفصل عن الرهن لا يدخل في الرهن مثل: الثمرة، والصوف، والولد، واللبن.
وبه قال الشافعي (2).
وقال أو حنيفة: منفعة الرهن تبطل، فلا تحصل للراهن ولا للمرتهن.
وأما النماء المنفصل، فانه يدخل في الرهن مثل الثمرة، والولد، والصوف، واللبن وما أشبه ذلك، ويكون حكمه حكم الاصل (3).
وقال مالك: يدخل الولد، ولا يدخل الثمرة، لان الولد يشبه الاصل، والثمرة
(1) المدونة الكبرى 5: 312، وبداية المجتهد 2: 274 – 275، وأسهل المدارك في شرح ارشاد السالك 2: 369، والمغني لابن قدامة 4: 482، والشرح الكبير 4: 465 – 466، وفتح العزيز 10: 170.
(2) الام 3: 155 و 163، ومختصر المزني: 98، والمجموع 13: 229، ومغني المحتاج 2: 131، وفتح العزيز 10: 148، والوجيز 1: 164، والسراج الوهاج: 216، والمحلى 8: 91، والنتف 1: 604، والمبسوط 21: 75، وعمدة القاري 13: 73، وبدائع الصنائع 6: 139، وبداية المجتهد 2: 272، والمغني لابن قدامة 4: 471، والشرح الكبير 4: 440.
(3) النتف 1: 604، واللباب 2: 11، والمبسوط 21: 75، وبدائع الصنائع 6: 139، وعمدة القاري 13: 73، وتبيين الحقائق 6: 94، والمجموع 13: 329، وفتح العزيز 10: 148، والمحلى 8: 91، والمغني لابن قدامة 4: 471، والشرح الكبير 4: 440، وبداية المجتهد 2: 272.