الخلاف-ج3-ص250
لا دليل عليه، والاصل براءة الذمة.
وأيضا فقد بينا أن القصاص يجب على المكره، وكل من قال بذلك، قال بما قلناه.
مسألة 56: إذا باع شيئا بثمن معلوم الى أجل معلوم، وشرط رهنا مجهولا، فان الرهن فاسد.
وبه قال الشافعي (1).
وقال مالك: يصح، ويجبر على أن يأتي برهن قيمته بقدر الدين (2).
دليلنا: أنه لا دلالة على صحته، فمن ادعى صحته فعليه الدلالة.
مسألة 57: إذا اختلف المتراهنان في عبدين، فقال المرتهن: رهنتني عبدين.
وقال الراهن: رهنتك أحدهما.
وكذلك إن اختلفا في مقدار الحق، فقال الراهن: رهنتك بخمسمائة.
وقال المرتهن: بألف، كان القول قول الراهن مع يمينه، وبه قال الشافعي (3).
وقال مالك: القول قول من شهد له قيمة الرهن، فان كان الحق ألفا، وقيمة كل واحد من العبدين ألفا، كان القول قول الراهن مع يمينه، لان الظاهر أن أحد العبدين رهن.
وإن كان قيمتهما جميعا ألفا، وقيمة أحدهما خمسمائة كان القول قول المرتهن، لان الظاهر أن العبدين رهن.
(1) الام 3: 161، ومختصر المزني: 100، والمجموع 13: 208، وفتح العزيز 10: 57، والمغني لابن قدامة 4: 460، والشرح الكبير 4: 460.
(2) بلغة السالك 2: 111، والشرح الصغير في هامش بلغة السالك 2: 111، والمغني لابن قدامة 4: 460، والشرح الكبير 4: 459 – 460.
(3) الام 3: 192، ومغني المحتاج 2: 142، والسراج الوهاج: 220، وكفاية الاخيار 1: 164، والمجموع 13: 253 – 254، وفتح العزيز 10: 169 – 170، وعمدة القاري 13: 74، وحاشية اعانة الطالبين 3: 64، والمغني لابن قدامة 4: 482، والشرح الكبير 4: 465 – 466، وبداية المجتهد 2: 274 – 275،وارشاد الساري في شرح صحيح البخاري 4: 299.