الخلاف-ج3-ص249
الحالين يتضمن إقرارا على الغير، لانه أقر بجناية العمد، فلو وجب عليه القصاصكان في ذلك إتلاف مال السيد، فهو إقرار عليه.
مسألة 54: إذا أكره المولى عبده المرهون على جناية توجب القصاص، فلا قصاص على المكره، وإنما القصاص على المكره.
وقال الشافعي: المكره يلزمه القصاص (1).
وفي المكره قولان: أحدهما: يجب القصاص (2).
والاخر: لا يجب للشبهة (3).
دليلنا: قوله تعالى: ” وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ” (4) الاية، ونحن نعلم أنه أراد النفس القاتلة، فمن أوجب على غير القاتلة القصاص فعليه الدلالة.
مسألة 55: إذا عفى على مال عن هذا العبد المكره، فان المال يتعلق برقبة العبد جميعه، لانه الجاني.
وقال الشافعي: يتعلق نصفه برقبة السيد، ونصفه برقبة العبد، يباع منه بقدر نصف الارش، ويقدم على حق المرتهن (5).
دليلنا: أن العبد هو الجاني، فيجب أن يلزمه المال في رقبته دون المولى، لانه
(1) الام 6: 42، والمجموع 18: 390 و 394، ومغني المحتاج 4: 9، والوجيز 2: 123، والسراج الوهاج: 479، والمغني لابن قدامة 9: 331 – 332.
(2) المجموع 18: 391 و 394، والوجيز 2: 123، ومغني المحتاج 4: 9، والسراج الوهاج: 479.
(3) مختصر المزني: 97، ومغني المحتاج 4: 9، والوجيز 2: 123، والسراج الوهاج: 479، والمجموع 18: 391 و 394.
(4) المائدة: 45.
(5) المجموع 18: 394، ومغني المحتاج 4: 10.