پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص248

دليلنا: أنه لا دليل على جواز ذلك، والاصل كون الرهن عندهما.

وأيضا فان الراهن لم يرض بامانة أحدهما، وإنما رضي بامانتهما جميعا، فلا يجوز لاحدهما أن ينفرد بحفظه.

مسألة 51:

لا يجوز للعدلين أن يقتسما بالرهن

إذا كان مما يصح قسمته من غير ضرر، مثل الطعام والشيرج وغير ذلك.

وللشافعي فيه وجهان (1)، مثل المسألة الاولى سواء.

دليلنا: ما قلناه في المسألة الاولى سواء.

مسألة 52: إذا استقرض ذمي من مسلم مالا، ورهن عنده بذلك خمرا يكون على يد ذمي آخر يبيعها عند محل الحق، فباعها وأتى بثمنها، جاز له أن يأخذه ولا يجبر عليه.

ولاصحاب الشافعي في الاجبار عليه وجهان: أحدهما: مثل ما قلناه (2).

والثاني يجبر عليه (3).

دليلنا: أنه لا دليل على اجباره عليه، وله أن يطالب بما لا يكون من ثمن محرم، فلا وجه للاجبار.

مسألة 53: إذا أقر العبد المرهون بجناية توجب القصاص، أو جناية الخطأ، فاقراره باطل في الحالين.

وقال الشافعي: إن أقر بما يوجب القصاص قبل إقراره، لانه لا يتهم بها نفسه، وإن أقر بجنايتها خطأ لم يقبل إقراره، لانه إقرار على المولى (4).

دليلنا: اجماع الفرقة على أن إقرار العبد لا يقبل على نفسه بجناية، ولان في

(1) انظر المجموع 13: 223، وفتح العزيز 10: 120.

(2) و (3) المجموع 13: 224.

(4) الام 3: 178 – 179، والمجموع 20: 290، وفتح العزيز 11: 93، والمغني لابن قدامة 4: 323 – 324.