الخلاف-ج3-ص246
شئ.
وبه قال الشافعي (1).
وقال أبو حنيفة: يسقط من دين المرتهن إذا تلف ثمن الرهن (2).
دليلنا: أنا قد بينا أن الرهن نفسه غير مضمون، وإذا كان كذلك، فضمان قيمته أولى بذلك.
وأيضا الاصل براءة الذمة، ومن جعله مضمونا فعليه الدلالة.
وأيضا ثبت الدين في ذمة الراهن، ولا دليل على براءة ذمته بهلاك ثمن الرهن، فيجب أن يكون باقيا على أصله.
وأيضا روي عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال: ” الرهن من صاحبه الذي رهنه له غنمه وعليه غرمه ” (3) يعني ضمانه من صاحبه الذي رهنه.
مسألة 48: إذا باع العدل الرهن بتوكيل الراهن، وقبض الثمن، وضاع في يده، واستحق المبيع من يد المشتري، فان المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الراهن.
وكذلك كل وكيل باع شيئا فاستحق وضاع الثمن في يد الوكيل، فان المشتري يرجع على الوكيل، والوكيل يرجع على الموكل.
وبه قال أبو حنيفة (4).
(1) الام 3: 192 و 198، والمجموع 13: 225، والسراج الوهاج: 218، ومغني المحتاج 2: 135، وفتح العزيز 10: 131، والوجيز 1: 165، والنتف 1: 612، والمغني لابن قدامة 4: 427، والشرح الكبير 4: 452.
(2) المبسوط 21: 81، والفتاوى الهندية 5: 441، والنتف 1: 612، واللباب 2: 6، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 221، والمجموع 13: 225، والام 3: 198، وفتح العزيز 10: 131، والمغني لابن قدامة 4: 427، والشرح الكبير 4: 452.
(3) سنن الدارقطني 3: 33 حديث 130 و 133، وترتيب مسند الشافعي 2: 163 – 164، والسنن الكبرى 6: 39، ونيل الاوطار 5: 354.
(4) بدائع الصنائع 6: 149، والفتاوى الهندية 5: 440، وشرح فتح القدير 8: 221، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 221، وتبيين الحقائق 6: 82 – 83، والمغني لابن قدامة 4: 427 – 428، والشرح الكبير 4: 452.