پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص242

والثاني: يصح الرهن، ويجبر على بيعه (1).

دليلنا: أنه لا دليل على أنه يجبر على بيعه، وإذا لم يكن عليه دلالة لم ينتفع المرتهن بهذا الرهن أصلا، فيجب أن يكون باطلا.

مسألة 39:

إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط

للمرتهن إذا حل الحق أن يبيعه، صح شرطه، ويجوز توكيل المرتهن في بيع الرهن.

وبه قال أبو حنيفة (2).

وقال الشافعي: لا يصح شرطه، ولا توكيله إلا بحضرة الراهن، فان حضره الراهن صح بيعه (3).

ومنهم من قال: لا يجوز على كل حال (4).

دليلنا: أن الاصل جواز ذلك، فمن منع منه فعليه الدلالة.

وأيضا قال النبي صلى الله عليه وآله: ” المؤمنون عند شروطهم ” (5) وذلك عام.

مسألة 40: إذا رهن عند غيره شيئا، وشرط أن يكون موضوعا على يد

10: 11، والمغني لابن قدامة 4: 410، والشرح الكبير 4: 403.

(1) مختصر المزني: 96، والمجموع 13: 199، والوجيز 1: 160، والسراج الوهاج: 213، ومغني المحتاج 2: 124، وفتح العزيز 10: 11، والمغني لابن قدامة 4: 410، والشرح الكبير 4: 403.

(2) اللباب 2: 8، وبدائع الصنائع 6: 146، والمجموع 13: 225، والمغني لابن قدامة 4: 464، وفتح العزيز 10: 129.

(3) المجموع 13: 225، ومغني المحتاج 2: 135، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 129، والمغني لابن قدامة 4: 464.

(4) ممن قال به الطبري، انظر المجموع 13: 226، ومغني المحتاج 2: 135، والسراج الوهاج: 217، وفتح العزيز 10: 129.

(5) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064، وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.