پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص241

مسألة 36:

الخمر ليست بمملوكة، ويجوز إمساكها للتخلل،

وللتخليل.

وقال الشافعي: ليست مملوكة، ولا يحل إمساكها، ويجب إراقتها (1).

وقال أبو حنيفة: هي مملوكة كالعصير، ولا يجب عليه إراقتها، ويجوز له إمساكها للتخلل أو التخليل (2).

دليلنا: اجماع الفرقة على نجاسة الخمر، وعلى تحريمها الاجماع، فمن ادعى صحة أنه يملكها، فعليه الدلالة.

وأما التخلل والتخليل فلا خلاف بين الطائفة فيه، فلاجل ذلك لم نتشاغل به، ولانه لو صار خلا، تناولته الظواهر المتناولة لاباحة الخل، فمن خصص ذلك فعليه الدلالة.

مسألة 37: إذا رهن نخلا مطلعا، ولم يشرط أن يكون الطلع رهنا، لم يدخل الطلع في الرهن.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه، وهو قوله الجديد (3).

والثاني يدخل فيه، وهو قوله القديم (4).

دليلنا: أن الاصل عدم كونه رهنا، فمن ادعى دخوله في الرهن لدخول النخل فيه، فعليه الدلالة.

مسألة 38: إذا رهن ما يسرع إليه الفساد، ولم يشرط أنه إذا خيف هلاكه بعه، كان الرهن فاسدا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (5).


(1) الام 3: 159، والمجموع 2: 577 و 13: 247، وفتح العزيز 10: 82 و 85.

(2) الفتاوى الهندية 5: 437، وتبيين الحقائق 6: 93، والمجموع 13: 247، وفتح العزيز 10: 82.

(3) مختصر المزني: 96 و 99، والمجموع 13: 210 – 211، والوجيز 1: 162، وفتح العزيز 10: 55.

(4) المجموع 13: 210 – 211، والوجيز 1: 162.

(5) المجموع 13: 199، والوجيز 1: 160، والسراج الوهاج: 213، ومغني المحتاج 2: 124، وفتح العزيز