الخلاف-ج3-ص239
رهنه بحق يحل الى سنة، فالرهن باطل (1).
والثالثة: إذا لم يعلم أيهما السابق، مثل أن يقول: إذا قدم زيد فانت حر، ثم رهنه، بحق يحل الى سنة، ولا يعلم متى يقدم زيد.
فهذه على قولين: أحدهما يصح (2).
والثاني: باطل (3).
دليلنا: اجماع الفرقة على أن العتق بصفة لا يصح، وإذا لم يصح ذلك، كان الملك باقيا، وصح رهنه.
مسألة 33:
إذا رهنه عبدا، ثم دبره،
كان التدبير باطلا.
وبه قال الشافعي وأصحابه (4).
وحكى الربيع فيها قولا آخر: إن الرهن صحيح، والتدبير صحيح (5).
دليلنا: إجماع الفرقة على أن الراهن لا يجوز له التصرف في الرهن بغير إذن المرتهن، والتدبير تصرف، فيجب أن يكون باطلا.
مسألة 34: إذا كان الرهن شاة فماتت، زال ملك الراهن عنها، وانفسخ الرهن إجماعا، فان أخذ الراهن جلدها، فدبغه، لم يعد ملكه.
وقال الشافعي: يعود ملكه، قولا واحدا (6).
(1) الام 3: 159، والمجموع 13: 200، والوجيز 1: 160، ومغني المحتاج 2: 123، وفتح العزيز 10: 17، والاشباه والنظائر: 457، والمغني لابن قدامة 4: 409، والشرح الكبير 4: 402.
(2) المجموع 13: 200، ومغني المحتاج 2: 123 و 130، والسراج الوهاج: 213 و 216، وفتح العزيز 10: 17، والمغني لابن قدامة 4: 409، والشرح الكبير 4: 402.
(3) المجموع 13: 200، والمغني لابن قدامة 4: 409، ومغني المحتاج 2: 123، والسراج الوهاج: 215 -216، وفتح العزيز 10: 17، والشرح الكبير 4: 402.
(4) الام 3: 158، ومختصر المزني: 96، والمجموع 13: 203 والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 129.
(5) مختصر المزني: 96، والمجموع 13: 203، والسراج الوهاج: 215، ومغني المحتاج 2: 129، والبحر الزخار 5: 119.
(6) المجموع 13: 248.