الخلاف-ج3-ص238
ومنهم من قال: الرهن باطل، سواء قلنا التدبير وصية، أو عتق بصفة (1).
دليلنا: إجماع الفرقة، وأخبارهم على أن التدبير بمنزلة الوصية (2)، والوصية له الرجوع فيها بلا خلاف، فكذلك التدبير.
فأما إذا لم يقصد الرجوع، فلا دلالة على بطلانه، ولا دلالة على صحة الرهن، فينبغي أن يكون باطلا.
وإن قلنا أنه يصح التدبير والرهن معا، لانه لا دلالة على بطلان واحد منهما، كان قويا.
وبه قال قوم من أصحاب الشافعي، واختاروه، وهو المذهب عندهم (3)، لان ما جاز بيعه جاز رهنه، وبيع المدبر جائز بلا خلاف عندنا، وكذلك عندهم، وهذا قوي.
مسألة 32: إذا علق عتق عبده بصفة، ثم رهنه، كان الرهن صحيحا والعتق باطل، سواء كان حلول الحق قبل حلول الشرط أو بعده، أو لا يدري أيهما سبق.
وقال الشافعي وأصحابه فيها: ثلاث مسائل: إحداهما: يحل الحق قبل العتق، مثل أن علق عتقه بصفة الى سنة، ثم رهنه بحق يحل بعد شهرين، فالرهن صحيح (4).
والثانية: يوجد الصفة قبل محل الحق، مثل أن قال: أنت حر بعد شهر، ثم
(1) مختصر المزني: 96، والمجموع 13: 201 – 202، ومغني المحتاج 2: 123، والوجيز 1: 160، وفتح العزيز 10: 13 – 14.
(2) الكافي 6: 183 حديث 1 و 2، ومن لا يحضره الفقيه 3: 72 حديث 248، والتهذيب 8: 258 حديث 938 و 939، والاستبصار 4: 30 حديث 101 و 105.
(3) المغني لابن قدامه 12: 316، والشرح الكبير 12: 316 – 317.
(4) المجموع 13: 200، والوجيز 1: 160، ومغني المحتاج 2: 123، والسراج الوهاج: 213 و 215، وفتح العزيز 10: 16 – 17.