پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص237

أو أقر أنه كان غصبه من فلان، ثم رهنه أو باعه منه، ثم رهنه.

أو أنه أعتقه، ثم رهنه، وأنكر ذلك المرتهن، كان إقراره لمن أقر له به صحيحا في حقه، ويلزمه، ولا يلزم ذلك في حق المرتهن.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما: لا ينفذ اقراره، وهو أصح القولين (1)، وبه قال أبو حنيفة (2).

والثاني: ينفذ (3).

دليلنا: أن اقرار العاقل على نفسه جائز، فمن منع منه في موضع فعليه الدلالة.

مسألة 31:

إذا دبر عبده، ثم رهنه،

بطل التدبير، وصح الرهن إن قصد بذلك فسخ التدبير، وإن لم يقصد بذلك فسخ التدبير لم يصح الرهن.

وللشافعي فيه ثلاثة أقوال: أحدها: مثل ما قلناه، إذا قال أنه وصية (4).

والثاني: أن التدبير عتق بصفة، فينفذ التدبير ويبطل الرهن، لانه لا يصح الرجوع فيه إلا بالبيع والهبة، فأما بالقول فلا يصح بأن يقول قد فسخت التدبير (5).

(1) الام 3: 157 – 158، ومختصر المزني: 95، والمجموع 13: 263، والوجيز 1: 169، وفتح العزيز 10: 183، ومغني المحتاج 2: 143، والسراج الوهاج: 221، والبحر الزخار 5: 125.

(2) تبيين الحقائق 6: 90، والام 3: 157 – 158، وفتح العزيز 10: 183، والبحر الزخار 5: 125.

(3) الام 3: 157، ومختصر المزني: 95، والوجيز 1: 169، وفتح العزيز 10: 183، ومغني المحتاج 2: 143، والسراج الوهاج: 221، والبحر الزخار 5: 125.

(4) الام 3: 158، ومختصر المزني: 96، والمجموع 13: 201 – 202، ومغني المحتاج 2: 123، والسراج الوهاج: 213، وفتح العزيز 10: 13 – 14 والاشباه والنظائر: 457.

(5) الام 3: 158، ومختصر المزني: 96، ومغني المحتاج 2: 123، والمجموع 13: 201 – 202، وفتح العزيز 10: 13 – 14، والمغني لابن قدامة 4: 408، والشرح الكبير 4: 408.