پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص235

فعلى قول أبي العباس: الرهن والبيع فيها صحيح.

وعلى قول الشافعي والاصطخري: باطل (1).

وقال أبو حنيفة: أن عمر أقر هذه الارضين في يد أربابها المشركين، وضرب عليهم الجزية هذا القدر، فمن باع منهم حقه على مسلم أو أسلم كان المأخوذ منه خراجا، ولا يسقط ذلك الجزية باسلامه، فهي طلق تباع، وتورث، وترهن (2).

دليلنا: اجماع الفرقة على أن أرض الخراج لا يصح بيعها، ولا رهنها، لانها أرض المسلمين قاطبة، لا يتعين ملاكها، ومن ادعى أحد الاحكام التي ذكرنا، فعليه الدلالة.

وكونها أرض الخراج، وانها لجميع المسلمين على ما نقوله، أو ملك الغانمين على ما يقول المخالف، لا خلاف فيه، فمن ادعى انتقالها عنهم، فعليه الدلالة.

مسألة 28:

إذا جنى العبد جناية، ثم رهنه،

بطل الرهن، سواء كانت الجناية عمدا أو خطأ، أو توجب القصاص أو لا توجبه ولاصحاب الشافعي فيه ثلاث طرق: فقال أبو اسحاق: المسألة على قولين عمدا كانت أو خطأ، أحدهما: يصح والاخر: لا يصح (3).

ومنهم من قال: إن كانت عمدا صح، قولا واحدا.

وان كانت خطأ فعلى قولين (4).

ومنهم من قال إن كانت خطأ بطل، قولا واحدا وان كانت عمدا فعلى

(1) المغني لابن قدامة 4: 416، والشرح الكبير 4: 415، والوجيز 1: 159، والبحر الزخار 5: 114.

(2) انظر الخراج لابي يوسف: 38، والاحكام السلطانية 1: 151 – 152.

(3) المجموع 13: 207 – 208، والمغني لابن قدامة 4: 408، والبحر الزخار 124 5.

(4) المجموع 13: 207 – 208، والبحر الزخار 5: 124.