الخلاف-ج3-ص234
أحدهما: أن البيع باطل، وهو المنصوص عليه (1).
وقال المزني: يصح، ويكون ثمنه رهنا مكانه (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (3)، ودلالة الاصل أيضا، والمنع يحتاج الى دليل.
مسألة 27: رهن أرض الخراج – وهي أرض سواد العراق وحده، منالقادسية الى حلوان عرضا، ومن الموصل الى عبادان طولا – باطل.
وللشافعي فيه قولان: أحدهما: أن عمر قسم بين الغانمين، فاشتغلوا بها سنتين أو ثلاثا، ثم رأى من المصلحة أن يشتريها منهم لبيت المال، فاستنزلهم عنها، فمنهم من نزل عنها بعوض، ومنهم من ترك حقه، فلما حصلت لبيت المال لا مالك لها معين، وقفها على المسلمين، ثم أجرها منهم باجرة ضربها على الجربان، فجعل على كل جريب نخل عشرة دراهم، وعلى كل جريب كرم ثمانية دراهم، وعلى كل جريب شجر ستة دراهم، وعلى جريب الحنطة أربعة، وعلى الشعير درهمين (4).
وبه قال الاصطخري (5) والمأخوذ من القوم اجرة باسم الخراج.
وقال أبو العباس: ما وقفها، ولكن باعها من المسلمين بثمن مضروب على الجربان، فالمأخوذ من القوم ثمن (6).
(1) الام 3: 145، ومختصر المزني 94 – 95، والوجيز 1: 165، والمجموع 13: 240، وفتح العزيز 10: 115، وكفاية الاخيار 1: 164، والسراج الوهاج: 217، ومغني المحتاج 2: 133.
(2) مختصر المزني: 95، والمجموع 13: 240، وفتح العزيز 10: 115.
(3) البقرة: 275.
(4) المجموع 13: 209، والوجيز 1: 159، وفتح العزيز 10: 7، والاحكام السلطانية 1: 148.
(5) المجموع 13: 209.
(6) المجموع 13: 209، والوجيز 1: 159 – 160، والبحر الزخار 5: 114.