پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص233

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (1).

والثاني: لا تصير أم ولده (2).

دليلنا: أن الاشتقاق يقتضي ذلك، لان الولد إذا كان لاحقا به، وهذه أمه، فينبغي أن تسمى ام ولده.

مسألة 25:

إذا أذن المرتهن للراهن في بيع الرهن

بشرط أن يكون ثمن الرهن رهنا، كان صحيحا.

وللشافعي فيه قولان: أحدهما مثل ما قلناه (3).

والثاني: يبطل البيع (4).

دليلنا: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (5).

وأيضا قوله عليه السلام: ” المؤمنون عند شروطهم ” (6).

مسألة 26: إذا قال المرتهن للراهن: بع الرهن بشرط أن تجعل ثمنه من ديني قبل محله، فإذا باع الراهن صح البيع، ويكون الثمن رهنا الى وقت حلوله، ولا يلزمه الوفاء بتقديم الحق قبل الاجل، لانه لا دليل على ذلك.

وللشافعي فيه قولان:

(1) مختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218 و 13: 238، وفتح العزيز 10: 143.

(3) الام 3: 146، ومختصر المزني: 94، والمجموع 9: 218، والسراج الوهاج: 219، ومغني المحتاج 2: 138، وفتح العزيز 10: 143.

(3) المجموع 13: 240، والوجيز 1: 165، وفتح العزيز 10: 114، والسراج الوهاج: 217، ومغني المحتاج 2: 133، والمغني لابن قدامة 4: 487 – 488.

(4) الام 3: 145، والوجيز 1: 165، ومختصر المزني: 94 – 95، والمجموع 13: 240، والسراج الوهاج 217، ومغني المحتاج 2: 133، وفتح العزيز 10: 114، والبحر الزخار 5: 120.

(5) البقرة: 275.

(6) التهذيب 7: 371 حديث 1503، والاستبصار 3: 232 حديث 835، والمصنف لابن أبي شيبة 6: 568 حديث 2064 وتلخيص الحبير 3: 23 و 44 حديث 1195 و 1246، والمغني لابن قدامة 4: 384، والشرح الكبير 4: 386.