پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص231

بيعها إذا كان موسرا، لمكان ولدها ما دام ولدها حيا، وإن مات جاز بيعها على كل حال، وسندل على ذلك فيما بعد، وعليه اجماع الفرقة وأخبارهم (1) تدل عليه.

مسألة 20:

لا يجوز للراهن أن يطأ الجارية المرهونة،

سواء كانت ممن تحبل أو لا تحبل.

واختلف أصحاب الشافعي، فقال ابن أبي هريرة مثل ما قلناه (2).

وقال المروزي: يجوز له وطؤها (3).

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم تدل على ذلك، لانها عامة في المنع من وطئها (4)، ولم يفرقوا.

مسألة 21: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة باذن المرتهن، لم ينفسخ الرهن، سواء حملت أو لم تحمل – لان عندنا لا يزول ملكه بالحمل – فان أعتقها باذنه انفسخ.

وقال الشافعي: إذا وطأ الراهن الجارية المرهونة باذن المرتهن، فأحبلها، فانها تخرج من الرهن، ولا يجب على الواطئ قيمتها، لانه اذن في فعل ينافي الرهن، وبطل الرهن، كما إذا أذن في البيع فباعها أو أذن في الاكل فيما يؤكل (5).

(1) انظر الكافي 6: 192 حديث 4 و 5، والتهذيب 7: 80 حديث 344.

(2) المجموع 13: 231، وفتح العزيز 10: 97.

(3) المجموع 13: 231، وفتح العزيز 10: 97، والمغني لابن قدامة 4: 436، والشرح الكبير 4: 436، وعمدة القاري 13: 73، والبحر الزخار 5: 120.

(4) الكافي 5: 235 حديث 15 و 20 ومن لا يحضره الفقيه 3: 201 حديث 901، والتهذيب 7: 169 حديث 752 و 753.

(5) الام 3: 143، ومختصر المزني: 94، وفتح العزيز 10: 111، ومغني المحتاج 2: 132، والسراج الوهاج: 216، والمغني لابن قدامة 4: 437 – 438، والشرح الكبير 4: 437 – 438.