الخلاف-ج3-ص229
مسألة 18:
إذا رهن جارية وقد أقر بوطئها،
فولدت لستة أشهر من وقت الوطء فصاعدا الى تمام تسعة أشهر، فالولد لاحق به.
وعند الشافعي الى أربع سنين (1).
ولا ينفسخ الرهن في الام عندنا.
وقال الشافعي في الجارية: لها ثلاثة أحوال: إما أن يكون أقر بالوطء في حال العقد، أو بعد العقد وقبل القبض، أو بعد القبض.
فان كان في حال العقد، فان المرتهن إذا علم باقراره، ودخل فيه، فقد رضي بحكم الوطء، وما يؤدي إليه، فعلى هذا يخرج من الرهن، ولا خيار للمرتهن إن كان ذلك شرطا في عقد البيع.
وإن كان أقر بذلك بعد عقد الرهن، وقبل القبض، فكذلك، لانه لما علم باقرار الراهن بوطئها، وقبضها مع العلم بذلك، كان راضيا به.
وإن كان أقر بذلك بعد القبض، فهل يخرج من الرهن؟ فيه قولان: أحدهما يقبل إقراره.
والثاني: لا يصح إقراره (2).
دليلنا: ما ثبت عندنا من أن ام الولد مملوكة يجوز بيعها، على ما ستدل عليه فيما بعد، فإذا ثبت ذلك لم ينفسخ الرهن، سواء كان الاقرار بالوطء قبل العقد أو بعده، وقبل القبض أو بعده، وعلى كل حال.
مسألة 19:
إذا وطأ الراهن جاريته المرهونة،
وحملت، وولدت، فانها تصير أم ولده، ولا يبطل الرهن، فان كان موسرا الزم قيمة الرهن من غيرها لحرمة
(1) 3: 296 حديث 3561، ومسند أحمد بن حنبل 5: 8 و 12 و 13، والسنن الكبرى 6: 95.
(1) الام 3: 157 – 158، والوجيز 1: 164، وفتح العزيز 10: 187.
(2) الام 3: 158، والوجيز 1: 164، وفتح العزيز 10: 187، والمغني لابن قدامة 4: 438 – 439، والشرح الكبير 4: 438.