الخلاف-ج3-ص224
ما يدل عليه.
مسألة 7:
رهن المشاع جائز.
وبه قال الشافعي، ومالك، والاوزاعي، وابن أبي ليلى، وعثمان البتي (1)، وعبيد الله بن الحسن العنبري، وسوار (2)، وداود (3).
وقال أبو حنيفة: رهن المشاع غير جائز (4).
دليلنا: قوله تعالى: ” فرهان مقبوضة ” (5)، ولم يفصل، وأيضا الاخبار على عمومها.
(1) عثمان بن مسلم بن جرموز وقيل: هرمز البتي، أبو عمرو البصري، روى عن أنس والشعبي وعبد الحميد بن سلمة، وعنه شعبة والثوري وحماد بن سلمة وغيرهم.
كان صاحب رأي وفقه، مات سنة 143 ه.
تهذيب التهذيب 7: 153، والانساب للسمعاني: 66 / أ.
(2) سوار بن عبد الله بن قدامة بن عنزة بن نقب بن عمرو بن الحارث العنبري البصري.
قال ابن حبان: كان فقيها، ولاه أبو جعفر القضاء بالبصرة سنة 138 ه وبقي على القضاء إلى أن مات وهو أمير البصرة وقاضيها سنة 156 ه، تهذيب التهذيب 4: 269.
(3) مختصر المزني 93، والام 3: 193، والمجموع 13: 198، والوجيز 1: 159، وكفاية الاخيار 1: 164، ومغني المحتاج: 2: 122، والسراج الوهاج: 212، وبداية المجتهد 2: 269، وبلغة السالك 2: 10، وأسهل المدارك: 371، والمدونة الكبرى 5: 296 و 299، والمغني لابن قدامة 4: 407، والشرح الكبير 4: 405، والاقناع 2: 152، والمحلى 8: 88، والمبسوط 21: 69، وأحكام القرآن للجصاص 1: 524، وتبيين الحقائق 6: 68، وشرح فتح القدير 8: 204، وبدائع الصنائع 6: 138، والبحر الزخار 5: 115.
(4) اللباب 2: 5.
والمبسوط 21: 69، وأحكام القرآن للجصاص 1: 524، وبدائع الصنائع 6: 138، وشرح فتح القدير 8: 203، وتبيين الحقائق 6: 68، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 6: 68، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 203، وحاشية رد المحتار 6: 489، والمحلى 8: 88، وبداية المجتهد 2: 269، وبلغة السالك 2: 110، وأسهل المدارك 2: 371، والمجموع 13: 198، و 203، والمغني لابن قدامة 4: 407، والشرح الكبير 4: 405، والبحر الزخار 5: 115.
(5) البقرة: 283.