پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص223

دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.

مسألة 5: يلزم الرهن بالايجاب والقبول.

وبه قال أبو ثور، ومالك (1).

وقال أبو حنيفة، والشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره، لزم بالتسليم (2).

دليلنا: قوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (3) وهذا عقد مأمور به، والامر يقتضي الوجوب.

وقوله تعالى: ” فرهان مقبوضة ” (4) لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لانذلك دليل الخطاب، وقد تركناه أيضا بالاية الاولى.

مسألة 6: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن.

وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).

وقال أبو اسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن (6).

دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، وإبطاله يحتاج الى شرع، وليس في الشرع

(1) بداية المجتهد 2: 270 – 271، وأسهل المدارك في شرح ارشاد السالك 2: 368، والشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 112، والمجموع 13: 185، والمغني لابن قدامة 4: 400، والشرح الكبير 4: 420.

(2) اللباب 2: 4، وتبيين الحقائق 6: 63، والمبسوط 21: 68، وشرح فتح القدير 8: 193، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 193، والمجموع 13: 185، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 66، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 420، وأسهل المدارك 2: 368، وحاشية إعانة الطالبين 3: 58.

(3) المائدة: 1.

(4) البقرة: 283.

(5) المجموع 13: 192، والوجيز 1: 163، ومغني المحتاج 2: 129، والسراج الوهاج: 215، وفتح العزيز 10: 76 و 78، وحاشية إعانة الطالبين 3: 58.

(6) المجموع 13: 192، وفتح العزيز 10: 76 و 78، والبحر الزخار 5: 113.