الخلاف-ج3-ص223
دليلنا أن ما اعتبرناه مجمع على جوازه، وما ذكروه ليس على جوازه دليل.
مسألة 5: يلزم الرهن بالايجاب والقبول.
وبه قال أبو ثور، ومالك (1).
وقال أبو حنيفة، والشافعي: عقد الرهن ليس بلازم، ولا يجبر الراهن على تسليم الرهن، فان سلم باختياره، لزم بالتسليم (2).
دليلنا: قوله تعالى: ” أوفوا بالعقود ” (3) وهذا عقد مأمور به، والامر يقتضي الوجوب.
وقوله تعالى: ” فرهان مقبوضة ” (4) لا يدل على أن قبل القبض لا يلزم، لانذلك دليل الخطاب، وقد تركناه أيضا بالاية الاولى.
مسألة 6: إذا عقد الرهن وهو جائز التصرف، ثم جن الراهن، أو أغمي عليه، أو مات، لم يبطل الرهن.
وبه قال أكثر أصحاب الشافعي (5).
وقال أبو اسحاق المروزي في الشرح: يبطل الرهن (6).
دليلنا: أن الرهن قد ثبت صحته، وإبطاله يحتاج الى شرع، وليس في الشرع
(1) بداية المجتهد 2: 270 – 271، وأسهل المدارك في شرح ارشاد السالك 2: 368، والشرح الصغير المطبوع بهامش بلغة السالك 2: 112، والمجموع 13: 185، والمغني لابن قدامة 4: 400، والشرح الكبير 4: 420.
(2) اللباب 2: 4، وتبيين الحقائق 6: 63، والمبسوط 21: 68، وشرح فتح القدير 8: 193، وشرح العناية على الهداية بهامش شرح فتح القدير 8: 193، والمجموع 13: 185، وكفاية الاخيار 1: 163، وفتح العزيز 10: 66، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 420، وأسهل المدارك 2: 368، وحاشية إعانة الطالبين 3: 58.
(3) المائدة: 1.
(4) البقرة: 283.
(5) المجموع 13: 192، والوجيز 1: 163، ومغني المحتاج 2: 129، والسراج الوهاج: 215، وفتح العزيز 10: 76 و 78، وحاشية إعانة الطالبين 3: 58.
(6) المجموع 13: 192، وفتح العزيز 10: 76 و 78، والبحر الزخار 5: 113.