پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص221

مسألة 1: يجوز الرهن في السفر والحضر.

وبه قال جميع الفقهاء (1).

وقال مجاهد: لا يجوز إلا في السفر (2).

وحكي ذلك عن داود (3).

دليلنا: اجماع الفرقة، وأخبارهم (4).

وأيضا روى أنس أن النبي صلى الله عليه وآله رهن درعا له بالمدينة عند يهودي وأخذ منه شعيرا (5)، وهذا نص.

مسألة 2:

يجوز أخذ الرهن في كل حق ثابت في الذمة.

وبه قال جميع الفقهاء (6).

(1) الام 3: 138، والمجموع 13: 177، والمبسوط 21: 64، وأحكام القرآن للجصاص 1: 523، والفتاوى الهندية 5: 432، وفتح الباري 5: 140، والمغني لابن قدامة 4: 398، والشرح الكبير 4: 398، والاقناع 2: 150، ونيل الاوطار 5: 352، وبداية المجتهد 2: 271.

(2) أحكام القرآن 1: 523، وفتح الباري 5: 140، والمجموع 13: 178، والمغني لابن قدامة 4: 398،والشرح الكبير 4: 398، والبحر الزخار 5: 110، والمحلى 8: 87، ونيل الاوطار 5: 352، وبداية المجتهد 2: 271.

(3) المحلى 8: 87، وفتح الباري 5: 140، والمجموع 13: 178، وبداية المجتهد 2: 271، وعمدة القاري 13: 67 ونيل الاوطار: 5: 352، والبحر الزخار 5: 110.

(4) انظرها في الكافي 5: 233 (باب الرهن) ومن لا يحضره الفقيه 3: 165 – 168، والتهذيب 7: 42 و 7: 168 (باب الرهون).

(5) صحيح البخاري 3: 74، وسنن ابن ماجة 2: 815 حديث 2437، وأحكام القرآن للجصاص 1: 523، ورواه النسائي 7: 288 باختلاف يسير في اللفظ.

(6) الام 3: 139، ومختصر المزني: 93، والوجيز 1: 159 و 161، والمجموع 13: 180، وكفاية الاخيار 1: 162 – 163، وفتح الباري 5: 140، وبداية المجتهد 2: 271، والمغني لابن قدامة 4: 399، والشرح الكبير 4: 399، وسبل السلام 3: 869.