پایگاه تخصصی فقه هنر

الخلاف-ج3-ص210

أحدهما: يجوز (1).

وبه قال مالك (2).

والثاني لا يجوز (3).

وبه قال أبو حنيفة (4).

دليلنا: أن ذلك يختلف، ولا يمكن ضبطه بالصفة، فيجب أن لا يجوز.

مسألة 21: اختلف روايات أصحابنا في السلم في الجلود، فروي أنه لا بأس به إذا شاهد الغنم (5)، وروي أنه لا يجوز (6).

وقال الشافعي: لا يجوز (7)، ولم يفصل.

دليلنا على جوازه: قوله تعالى: ” وأحل الله البيع ” (8) ولم يفصل والاخبار المروية في هذا المعنى مؤكدة له.

وأيضا الاصل الجواز، ولا مانع في الشرع يمنع منه.

مسألة 22: إذا أسلم مائة درهم في كر من طعام، وشرط خمسين نقدا وخمسين دينا له في ذمة المسلم إليه، صح السلم فيما نقده بحصته من المسلم فيه،

(1) المجموع 13: 121، والوجيز 1: 157، وكفاية الاخيار 1: 159، وفتح العزيز 9: 303، والمغني لابن قدامة 4: 341، والشرح الكبير 4: 341 – 342، والبحر الزخار 4: 405.

(2) بداية المجتهد 2: 200، والمغني لابن قدامة 14: 341، والشرح الكبير 4: 342، والمجموع 13: 121، وفتح العزيز 9: 303، والبحر الزخار 4: 405.

(3) الام 3: 112، والمجموع 13: 121، والوجيز 1: 157، وفتح العزيز 9: 304، وكفاية الاخيار 1: 159، والمغني لابن قدامة 4: 342، والبحر الزخار 4: 405.

(4) المبسوط 12: 131، وشرح فتح القدير 5: 330، وبدائع الصنائع 5: 209، والفتاوى الهندية 3: 184، وتبيين الحقائق 4: 112، والمجموع 13: 121، وفتح العزيز 9: 304، وبداية المجتهد 2: 200، والمغني لابن قدامة 4: 342، والشرح الكبير 4: 342.

(5) الكافي 5: 221 حديث 10، ومن لا يحضره الفقيه 3: 165 حديث 730، والتهذيب 7: 28 حديث 19 و 120.

(6) الكافي 5: 293 حديث 4، والتهذيب 7: 79 حديث 341.

(7) الام 3: 123، ومختصر المزني: 92، والمجموع 13: 118، ومغني المحتاج 2: 114، والسراج الوهاج: 209، وفتح العزيز 9: 318، والمغني لابن قدامة 4: 342، والشرح الكبير 342.

(8) البقرة: 275.